مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٢٨٤
السابق
بأن (١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة " وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.
(١٨٢٥٠) ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ".
(١٨٢٥١) ٣ - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: " الطلاق لغير السنة باطل ".
(١٨٢٥٢) ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: " إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول: ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت﴾ (1) " الآية.
(18253) 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق "... الخبر.
(18254) 6 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ".
(18255) 7 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " لو

(١) في نسخة: وأمر أن.
٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.
٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.
٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.
(١) المائدة ٥: 63.
5 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 994.
6 - المصدر السابق ج 2 ص 261 ح 993.
7 - المصدر السابق ج 2 ص 262 ح 996.
(٢٨٤)
التالي
الاولى ١
٤٨٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء 4
2 2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها 5
3 3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء 6
4 4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب 6
5 5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا 7
6 6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت 7
7 7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء 8
8 8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد 8
9 9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره 9
10 10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق 10
11 11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول 10
12 12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب 11
13 13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية 11
14 14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها 12
15 15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا 12
16 16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء 13
17 17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب 14
18 18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه 14
19 19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح 15
20 20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة 15
21 21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية 16
22 22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة 17
23 23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح 18
24 24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل 19
25 25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء 21
26 26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع 22
27 27 - باب حكم ولد الأمة المحللة 22
28 28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك 23
29 29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها 23
30 30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا 24
31 31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها 24
32 32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها 25
33 33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار 26
34 34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما 28
35 35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد 29
36 36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه 30
37 37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد 31
38 38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد 32
39 39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها 32
40 40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة 33
41 41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها 34
42 42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده 34
43 43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه 35
44 44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد 35
45 45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك 36
46 46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر 36
47 47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا 37
48 48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه 37
49 49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة 38
50 50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل 38
51 51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه 39
52 52 - باب حكم تزويج المكاتبة 39
53 53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال 40
54 54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا 40
55 55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته 41
56 56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك 41
57 57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري 41
58 58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء 42
59 أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ 44
60 2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك 46
61 3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 46
62 4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب 47
63 5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 47
64 6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية 48
65 7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته 49
66 8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها 49
67 9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا 50
68 10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت 50
69 11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة 52
70 12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول 52
71 13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة 53
72 14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج 55
73 15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول 55
74 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس 56
75 أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه 57
76 2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن 58
77 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا 60
78 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم 60
79 5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته 64
80 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه 66
81 7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية 66
82 8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول 67
83 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية 68
84 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل 69
85 11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز 69
86 12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها 71
87 13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها 71
88 14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول 72
89 15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول 72
90 16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر 73
91 17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها 73
92 18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة 74
93 19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة 76
94 20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول 77
95 21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا 78
96 22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها 79
97 23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها 79
98 24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال 81
99 25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال 81
100 26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق 81
101 27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر 82
102 28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول 82
103 29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 83
104 30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء 84
105 31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها 85
106 32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها 85
107 33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها 86
108 34 - باب مقدار المتعة للمطلقة 87
109 35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول 88
110 36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج 90
111 37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق 91
112 38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل 92
113 39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله 93
114 40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه 94
115 41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول 94
116 42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر 94
117 43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور 95
118 أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان 98
119 2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال 98
120 3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها 99
121 4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره 99
122 5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة 100
123 6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 101
124 7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا 102
125 8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها 102
126 9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها 103
127 10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل 104
128 11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما 104
129 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز 106
130 أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد 107
131 2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه 109
132 3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن 110
133 4 - باب كراهة كراهة البنات 112
134 5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان 114
135 6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور 114
136 7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له 115
137 8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد 116
138 9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد 117
139 10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به 118
140 11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد 119
141 12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل 119
142 13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها 122
143 14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن 123
144 15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 124
145 16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره 125
146 17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب 127
147 18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد 127
148 19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين 128
149 20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك 128
150 21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما 129
151 22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام 130
152 23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل 130
153 24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب 131
154 25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان 133
155 26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى 133
156 27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام) 134
157 28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها 135
158 29 - باب العقيقة عن الولد 136
159 30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل 136
160 31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش 138
161 32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع 138
162 33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور 142
163 34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم 143
164 35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة 143
165 36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب 144
166 37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها 144
167 38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته 145
168 39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ 146
169 40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر 146
170 41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء 147
171 42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه 147
172 43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع 148
173 44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى 148
174 45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد 150
175 46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه 151
176 47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها 151
177 48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها 152
178 49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما 153
179 50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها 153
180 51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة 153
181 52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت 155
182 53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين 155
183 54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى 156
184 55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية 157
185 56 - باب كراهة استرضاع الناصبية 157
186 57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء 158
187 58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها 158
188 59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين 160
189 60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين 161
190 61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة 162
191 62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده 163
192 63 - باب جملة من حقوق الأولاد 163
193 64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده 166
194 65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة 167
195 66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته 167
196 67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية 168
197 68 - باب وجوب بر الوالدين 169
198 69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين 174
199 70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب 175
200 71 - باب تحريم قطيعة الأرحام 179
201 72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة 182
202 73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه 182
203 74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك 183
204 75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك 183
205 76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه 192
206 77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة 193
207 78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها 201
208 79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد 201
209 أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس 212
210 2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها 213
211 3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع 214
212 4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع 214
213 5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا 215
214 6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل 215
215 7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب 216
216 8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها 217
217 9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس 217
218 10 - باب استحباب الرضى بالكفاف 223
219 11 - باب استحباب صلة الأرحام 229
220 12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا 246
221 13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه 250
222 14 - باب استحباب التوسعة على العيال 250
223 15 - باب وجوب كفاية العيال 251
224 16 - باب استحباب الجود والسخاء 251
225 17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك 256
226 18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات 257
227 19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة 258
228 20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف 259
229 21 - باب عدم جواز السرف والتقتير 260
230 22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال 262
231 23 - باب حد الاسراف والتقتير 263
232 24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها 267
233 25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه 267
234 26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات 270
235 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه 274
236 2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف 275
237 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة 276
238 4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى 277
239 5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها 277
240 6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة 278
241 7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية 278
242 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها 280
243 9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق 283
244 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل 283
245 11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل 285
246 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل 287
247 13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 288
248 14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية 288
249 15 - باب صيغة الطلاق 290
250 16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا 290
251 17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له 292
252 18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة 292
253 19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال 293
254 20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع 294
255 21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا 294
256 22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط 295
257 23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة 299
258 24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين 300
259 25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه 301
260 26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه 301
261 27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة 302
262 28 - باب بطلان طلاق السكران 302
263 29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر 303
264 30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها 303
265 31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق 306
266 32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه 307
267 33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه 308
268 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 309
269 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه 312
270 2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه 314
271 3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 317
272 4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره 318
273 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره 320
274 6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث 320
275 7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة 321
276 8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ 323
277 9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة 323
278 10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا 324
279 11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه 325
280 12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر 326
281 13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها 326
282 14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة 326
283 15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة 328
284 16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل 328
285 17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة 328
286 18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها 330
287 19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره 333
288 20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره 334
289 21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره 335
290 22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 336
291 23 - باب حكم زوجة المرتد 336
292 24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي 336
293 25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق 337
294 26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه 338
295 أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها 342
296 2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها 342
297 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها 343
298 4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها 343
299 5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز 344
300 6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس 344
301 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر 344
302 8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل 345
303 9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها 345
304 10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول 346
305 11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها 347
306 12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض 347
307 13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة 348
308 14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار 348
309 15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة 349
310 16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة 350
311 17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة 351
312 18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة 351
313 19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة 352
314 20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج 352
315 21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها 353
316 22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها 353
317 23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر 354
318 24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر 354
319 25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها 355
320 26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام 357
321 27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر 359
322 28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة 360
323 29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها 360
324 30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها 361
325 31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها 361
326 32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة 362
327 33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر 363
328 34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها 364
329 35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا 364
330 36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا 365
331 37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام 365
332 38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها 366
333 39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره 367
334 40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة 367
335 41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا 368
336 42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها 368
337 43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج 369
338 44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان 369
339 45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها 370
340 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد 370
341 كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة 373
342 2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج 374
343 3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 374
344 4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر 375
345 5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل 376
346 6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه 376
347 7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا 377
348 8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه 377
349 9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة 378
350 10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة 378
351 11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة 379
352 12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 379
353 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة 379
354 كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط 381
355 2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين 383
356 3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر 384
357 4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير 385
358 5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع 385
359 6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت 385
360 7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة 386
361 8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر 387
362 9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة 388
363 10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة 389
364 11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى 389
365 12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء 390
366 13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء 392
367 14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار 392
368 كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا 394
369 2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها 394
370 3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة 395
371 4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار 395
372 5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول 396
373 6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة 396
374 7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه 398
375 8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق 399
376 9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام 400
377 10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه 400
378 11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع 401
379 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء 401
380 أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين 402
381 2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه 403
382 3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك 404
383 4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان 404
384 5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم 405
385 6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام 406
386 7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة 407
387 8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له 408
388 9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين 408
389 10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة 410
390 11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان 410
391 12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان 412
392 13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم 413
393 14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير 414
394 15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن 414
395 16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث 415
396 17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها 416
397 18 - باب كفارة حلف النذر 416
398 19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع 417
399 20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد 417
400 21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه 418
401 22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا 418
402 23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع 419
403 24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه 420
404 25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه 420
405 26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان 421
406 27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها 421
407 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات 422
408 أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه 423
409 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة 425
410 3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما 426
411 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى 426
412 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة 427
413 6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد 429
414 7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر 430
415 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء 431
416 9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة 431
417 10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية 432
418 11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها 433
419 12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها 434
420 13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 434
421 14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 435
422 15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير 436
423 16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 437
424 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان 437
425 كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه 438
426 2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها 441
427 3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة 442
428 4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب 442
429 5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل 443
430 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته 444
431 7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه 445
432 8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 445
433 9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 445
434 10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث 446
435 11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق 446
436 12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث 447
437 13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته 447
438 14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه 450
439 15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب 451
440 16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه 451
441 17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره 453
442 18 - باب بطلان عتق السكران 453
443 19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا 454
444 20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق 455
445 21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق 455
446 22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له 456
447 23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول 456
448 24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه 457
449 25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة 458
450 26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر 458
451 27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما 459
452 28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة 460
453 29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته 461
454 30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق 462
455 31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد 462
456 32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه 463
457 33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه 464
458 34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام 464
459 35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها 465
460 36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان 466
461 37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق 466
462 38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة 467
463 39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن 467
464 40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة 468
465 41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين 468
466 42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت 469
467 43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة 469
468 44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين 469
469 45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر 470
470 46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه 470
471 47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 470
472 48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله 471
473 49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة 472
474 50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل 472
475 51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق 472
476 52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق 474