وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٢٨
السابق
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها (1)؟ قال: نعم (وهي ترثه) (2) وإن ماتت لم يرثها.
[32887] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ (وما حد الاضرار عليه؟) (1) فقال: هو الاضرار. ومعنى الاضرار:
منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
[32888] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
[32889] 9 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال

(١) في المصدر: طلاقه.
(٢) في المصدر: وإن مات ورثته.
٧ - الفقيه ٤: ٢٢٨ / ٧٢٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) علل الشرائع: ٥١٠ / ٢٨٣.
٨ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
٩ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / 1694، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، 8
2 باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد 15
3 باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، 17
4 باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم 20
5 باب أن من مات وله وارث مسلم 21
6 باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، 22
7 باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 27
8 باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا 28
9 باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث 30
10 باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة 32
11 باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة 35
12 باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث 36
13 باب أن القاتل بحق يرث المقتول 38
14 باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها 38
15 باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع 39
16 باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، 40
17 باب أن من ترك وارثا حرا وآخر 42
18 باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة 43
19 باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر 44
20 باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر، 46
21 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه 52
22 باب أن من شرط على المكتب ميراثه 53
23 باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط 54
24 باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه، 58
25 أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب، 59
26 باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من 64
27 باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض 65
28 باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة 66
29 باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى 67
30 باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن 68
31 باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه 72
32 باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام 81
33 أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 86
34 باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا 88
35 باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه 92
36 باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله 95
37 باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، 98
38 باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم 104
39 باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم 105
40 باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد 109
41 باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث 110
42 باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث 111
43 باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس 115
44 باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب 117
45 باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام 118
46 باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم 119
47 باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام 119
48 باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة 120
49 باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما 123
50 باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 126
51 باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين 129
52 باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة 131
53 أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، 139
54 باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه 146
55 باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، 148
56 باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول 151
57 باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم 153
58 باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة 158
59 باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب 164
60 باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث، 166
61 باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، 170
62 باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، 172
63 باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى 174
64 باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد 174
65 باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع 176
66 أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من 178
67 باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام 179
68 باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، 182
69 باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام 183
70 باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم 184
71 أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، 188
72 باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها 189
73 باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله 190
74 باب ميراث الزوجة إذا انفردت 194
75 باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم 198
76 باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد 198
77 باب أن الزوج يرث من كل ما تركت 205
78 باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها 206
79 باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج 210
80 باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج 211
81 باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما 212
82 باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات 214
83 باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة 215
84 باب أن من طلق في المرض للاضرار 219
85 باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة 222
86 باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون 222
87 باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع 224
88 باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح، 224
89 أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي 226
90 باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث 232
91 باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له 234
92 باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه، 235
93 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب 236
94 باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي 239
95 باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، 239
96 باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من 245
97 باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع 248
98 باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة 249
99 باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر 250
100 أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، 251
101 باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان 254
102 باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت 256
103 باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه 258
104 باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، 262
105 باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل 262
106 باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، 264
107 باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، 266
108 باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب 270
109 باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في 272
110 باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا 273
111 باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، 273
112 أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، 275
113 باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره 277
114 باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، 282
115 باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال، 283
116 باب ميراث من له رأسان أو بدنان 287
117 باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك 288
118 باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا، 294
119 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر، 298
120 باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم 300
121 باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل 301
122 باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم 302
123 باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق 305
124 باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من 306
125 أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين 307
126 باب تحريم قذف المجوس 308
127 باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه 309