وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٢
السابق
16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
(29750) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1).
(29751) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
(29752) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد

الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث (١) الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨.
(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠.
(٢) الكافي ٦: ٢٠٩ / ١.
(١) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٧.
(٣) الكافي ٦: ٢١٠ / 6.
(٣٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق 1 باب استحباب العتق 7
2 2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها 10
3 3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة 11
4 4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب 12
5 5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه 13
6 6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته 15
7 7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد 16
8 8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 20
9 9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات 22
10 10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة 23
11 11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة 24
12 12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته 25
13 13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون 26
14 14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له 28
15 15 باب جواز عتق الولدان الصغار 29
16 16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده 30
17 17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب 31
18 18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه 34
19 19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار 39
20 20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون 40
21 21 باب بطلان عتق السكران 40
22 22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق 41
23 23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق 42
24 24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق 45
25 25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها 48
26 26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه 49
27 27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء 50
28 28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك 51
29 29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية 52
30 30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له 54
31 31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة 55
32 32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته 56
33 33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين 57
34 34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة 58
35 35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق 59
36 36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة 61
37 37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح 62
38 38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد 67
39 39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت 68
40 40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته 71
41 41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته 71
42 42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته 72
43 43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه 75
44 44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق 78
45 45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان 79
46 46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير 79
47 47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده 81
48 48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته 81
49 49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه 82
50 50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه 82
51 51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة 85
52 52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك 86
53 53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له 87
54 54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين 88
55 55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه 88
56 56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين 89
57 57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه 90
58 58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك 92
59 59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها 92
60 60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر 93
61 61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه 94
62 62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى 95
63 63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم 97
64 64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله 97
65 65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه 101
66 66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية 102
67 67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد 102
68 68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه 103
69 69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل 104
70 70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام 105
71 71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته 106
72 72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع 106
73 73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم 107
74 74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق 107
75 75 باب عدم جواز الرجوع في العتق 108
76 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه 111
77 2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية 114
78 3 باب جواز إجازة المدبر 115
79 4 باب جواز مكاتبة المدبر 117
80 5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون 118
81 6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير 120
82 7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها 121
83 8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث 122
84 9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين 123
85 10 باب أن الإباق يبطل التدبير 125
86 11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة 126
87 12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير 127
88 13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا 128
89 أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال 131
90 2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها 133
91 3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف 134
92 4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى 134
93 5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله 139
94 6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج 141
95 7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء 143
96 8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها 145
97 9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة 146
98 10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق 148
99 11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها 149
100 12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر 150
101 13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها 150
102 14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله 151
103 15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 152
104 16 باب حكم ولاء المكاتب وولده 153
105 17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة 154
106 18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته 155
107 19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات 156
108 20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية 159
109 21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة 160
110 22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة 161
111 أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 163
112 2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها 164
113 3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته 165
114 4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد 166
115 5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه 166
116 6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه 169
117 7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد 172
118 8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت 173
119 كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت 175
120 2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال 175
121 3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له 176
122 4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف 177
123 5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين 177
124 6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه 178
125 كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة 180
126 2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة 181
127 3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح 182
128 4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار 182
129 5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام 183
130 6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة 184
131 كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها 186
132 2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم 189
133 3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف 190
134 4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد 191
135 5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا 198
136 6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية 200
137 7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا 201
138 8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام 203
139 9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب 203
140 10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد 205
141 11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال 206
142 12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم 213
143 13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا 217
144 14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 219
145 15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله 222
146 16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر 224
147 17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة 227
148 18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا 229
149 19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات 232
150 20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم 234
151 21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته 234
152 22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه 236
153 23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام 236
154 24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل 238
155 25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها 242
156 26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع 243
157 27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد 244
158 28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد 245
159 29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك 245
160 30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه 248
161 31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب 253
162 32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 254
163 33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 258
164 34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني 260
165 35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته 261
166 36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا 262
167 37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له 263
168 38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه 264
169 39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه 265
170 40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد 266
171 41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت 267
172 42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد 268
173 43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع 270
174 44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه 271
175 45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده 272
176 46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل 273
177 47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر 274
178 48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره 274
179 49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم 276
180 50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال 277
181 51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده 277
182 52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين 278
183 كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا 281
184 2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء 284
185 3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة 286
186 4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد 289
187 5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر 289
188 6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما 291
189 7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه 293
190 8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم 295
191 9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا 297
192 10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما 298
193 11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه 299
194 12 باب حكم من نذر صياما فعجز 300
195 13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر 301
196 14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك 302
197 15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها 303
198 16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه 304
199 17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح 305
200 18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه 309
201 19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم 310
202 20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب 310
203 21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج 311
204 22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال 312
205 23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد 312
206 24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد 313
207 25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة 314
208 كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 317
209 2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه 319
210 3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب 325
211 4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله 326
212 5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم 328
213 6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد 329
214 7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم 332
215 8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا 333
216 9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي 334
217 10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة 341
218 11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد 342
219 12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب 343
220 13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب 345
221 14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا 345
222 15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي 346
223 16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم 348
224 17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس 350
225 18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه 351
226 19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم 354
227 20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم 355
228 21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه 356
229 22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق 356
230 23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق 359
231 24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة 362
232 25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم 363
233 26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط 364
234 27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله 366
235 28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة 366
236 29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل 368
237 30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة 369
238 31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح 369
239 32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم 370
240 33 باب جواز صيد السمك من الماء 371
241 34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم 372
242 35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 372
243 36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه 374
244 37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين 375
245 38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر 377
246 39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو 377
247 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل 380
248 41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها 381
249 42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية 383
250 43 باب كراهة قتل الشقراق 383
251 44 باب تحريم صيد حمام الحرم 384
252 45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد 384