الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٣٩٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب العتق 1 باب استحباب العتق
7
2
2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها
10
3
3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
11
4
4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
12
5
5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
13
6
6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
15
7
7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد
16
8
8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
20
9
9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات
22
10
10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
23
11
11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة
24
12
12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته
25
13
13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
26
14
14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له
28
15
15 باب جواز عتق الولدان الصغار
29
16
16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده
30
17
17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
31
18
18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه
34
19
19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار
39
20
20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون
40
21
21 باب بطلان عتق السكران
40
22
22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
41
23
23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق
42
24
24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق
45
25
25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها
48
26
26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
49
27
27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
50
28
28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك
51
29
29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
52
30
30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له
54
31
31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة
55
32
32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
56
33
33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
57
34
34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
58
35
35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق
59
36
36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة
61
37
37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح
62
38
38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد
67
39
39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت
68
40
40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
71
41
41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
71
42
42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته
72
43
43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
75
44
44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
78
45
45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
79
46
46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير
79
47
47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
81
48
48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته
81
49
49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
82
50
50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
82
51
51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة
85
52
52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
86
53
53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
87
54
54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين
88
55
55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه
88
56
56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين
89
57
57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه
90
58
58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك
92
59
59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها
92
60
60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
93
61
61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه
94
62
62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى
95
63
63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم
97
64
64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
97
65
65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
101
66
66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية
102
67
67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
102
68
68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه
103
69
69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل
104
70
70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام
105
71
71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته
106
72
72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع
106
73
73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم
107
74
74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
107
75
75 باب عدم جواز الرجوع في العتق
108
76
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه
111
77
2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
114
78
3 باب جواز إجازة المدبر
115
79
4 باب جواز مكاتبة المدبر
117
80
5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون
118
81
6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
120
82
7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
121
83
8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
122
84
9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
123
85
10 باب أن الإباق يبطل التدبير
125
86
11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
126
87
12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير
127
88
13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا
128
89
أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال
131
90
2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها
133
91
3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
134
92
4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى
134
93
5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله
139
94
6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج
141
95
7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء
143
96
8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
145
97
9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
146
98
10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
148
99
11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
149
100
12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
150
101
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
150
102
14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله
151
103
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
152
104
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
153
105
17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة
154
106
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
155
107
19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات
156
108
20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
159
109
21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة
160
110
22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
161
111
أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
163
112
2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
164
113
3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته
165
114
4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد
166
115
5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
166
116
6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه
169
117
7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد
172
118
8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت
173
119
كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت
175
120
2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال
175
121
3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
176
122
4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف
177
123
5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
177
124
6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه
178
125
كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة
180
126
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
181
127
3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح
182
128
4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار
182
129
5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام
183
130
6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة
184
131
كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
186
132
2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم
189
133
3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
190
134
4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد
191
135
5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا
198
136
6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
200
137
7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
201
138
8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام
203
139
9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
203
140
10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
205
141
11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
206
142
12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
213
143
13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا
217
144
14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
219
145
15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
222
146
16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر
224
147
17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
227
148
18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
229
149
19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات
232
150
20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
234
151
21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته
234
152
22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه
236
153
23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
236
154
24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل
238
155
25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
242
156
26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
243
157
27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد
244
158
28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
245
159
29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
245
160
30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه
248
161
31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب
253
162
32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
254
163
33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
258
164
34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني
260
165
35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته
261
166
36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
262
167
37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له
263
168
38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
264
169
39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
265
170
40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد
266
171
41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
267
172
42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
268
173
43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
270
174
44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
271
175
45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده
272
176
46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل
273
177
47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
274
178
48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره
274
179
49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم
276
180
50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال
277
181
51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
277
182
52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
278
183
كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا
281
184
2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
284
185
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
286
186
4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
289
187
5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
289
188
6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
291
189
7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
293
190
8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم
295
191
9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا
297
192
10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما
298
193
11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
299
194
12 باب حكم من نذر صياما فعجز
300
195
13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
301
196
14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك
302
197
15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها
303
198
16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه
304
199
17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
305
200
18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
309
201
19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم
310
202
20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
310
203
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
311
204
22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
312
205
23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد
312
206
24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
313
207
25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
314
208
كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
317
209
2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه
319
210
3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
325
211
4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله
326
212
5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم
328
213
6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
329
214
7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
332
215
8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا
333
216
9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
334
217
10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
341
218
11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد
342
219
12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب
343
220
13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
345
221
14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا
345
222
15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي
346
223
16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
348
224
17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
350
225
18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه
351
226
19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم
354
227
20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم
355
228
21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه
356
229
22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق
356
230
23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق
359
231
24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
362
232
25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم
363
233
26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط
364
234
27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله
366
235
28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
366
236
29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
368
237
30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
369
238
31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
369
239
32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم
370
240
33 باب جواز صيد السمك من الماء
371
241
34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم
372
242
35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
372
243
36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه
374
244
37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين
375
245
38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر
377
246
39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو
377
247
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
380
248
41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها
381
249
42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
383
250
43 باب كراهة قتل الشقراق
383
251
44 باب تحريم صيد حمام الحرم
384
252
45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد
384
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025