وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٨٠
السابق
33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه.
(28074) 1 - محمد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال:
لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال:
لا. الحديث.
(28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجد (3) وفي المهور (4) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد (5) وغير ذلك.

الباب ٣٣ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 71، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح.
(4) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور.
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح.
(6) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح.
(٨٠)
التالي
الاولى ١
٤٤٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه 5
2 باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا 7
3 باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة 8
4 باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة 10
5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها 11
6 باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط 11
7 باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية 13
8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل 17
9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر 21
10 باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين 23
11 باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق 28
12 أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح 29
13 باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها 33
14 باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة 34
15 باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية 35
16 باب صيغة الطلاق 39
17 باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية 41
18 باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا 42
19 باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة 45
20 باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة 47
21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا 48
22 باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا 49
23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين 49
24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق 51
25 باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة 52
26 باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر 54
27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا 57
28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة 58
29 باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة 59
30 باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس 70
31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة 74
32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ 75
33 باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير 78
34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل 79
35 باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة 82
36 باب بطلان طلاق السكران 83
37 باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار 84
38 باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق 85
39 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه 86
40 باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها 89
41 باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير 90
42 باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة 96
43 باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى 96
44 باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه 98
45 باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه 99
46 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه 101
47 باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه 106
48 باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه 108
49 باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره 116
50 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره 121
51 باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث 123
52 باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة 127
53 باب أنه يشترط في المحلل البلوغ 128
54 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد 129
55 باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا 130
56 باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها 131
57 باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا 131
58 باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه 132
59 باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها 134
60 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة 135
61 باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه 136
62 باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة 138
63 باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع 140
64 باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق 141
65 باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة 143
66 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه 147
67 باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار 149
68 باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها 154
69 باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق 157
70 باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها 159
71 باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها 161
72 باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها 163
73 باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين 166
74 باب حكم زوجة المرتد 166
75 باب حكم طلاق المشرك للمشركة 167
76 باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه 167
77 باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي 168
78 باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق 169
79 باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع 170
80 أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 172
81 باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت 174
82 باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت 175
83 باب عدة المسترابة وما أشبهها 180
84 باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز 187
85 باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة 188
86 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر 189
87 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها 189
88 باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل 190
89 باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول 193
90 باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام 194
91 باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض 195
92 باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة 196
93 باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار 198
94 باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة 200
95 باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة 207
96 باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة 209
97 باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها 209
98 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج 212
99 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية 213
100 باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل 214
101 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية 216
102 باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة 217
103 باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان 219
104 باب عدة المسترابة بالحمل 220
105 باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت 222
106 باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة 224
107 باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة 225
108 باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة 230
109 باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام 232
110 باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع 236
111 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة 238
112 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة 240
113 باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد 243
114 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها 244
115 باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية 246
116 باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر 249
117 باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه 251
118 باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها 252
119 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان 253
120 باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر 255
121 باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة 256
122 باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها 259
123 باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج 262
124 باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة 263
125 باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت 265
126 باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا 266
127 باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها 267
128 باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج 268
129 باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية 269
130 باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر 271
131 باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة 272
132 باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة 274
133 باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة 275
134 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة 275
135 كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج 276
136 باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج 279
137 باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 280
138 باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر 284
139 باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه 286
140 باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين 287
141 باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا 290
142 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه 291
143 باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه 293
144 باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة 294
145 باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة 296
146 باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة 297
147 باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 297
148 باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان 298
149 كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي 299
150 باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها 303
151 باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة 304
152 باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات 305
153 باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج 307
154 باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير 307
155 باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار 311
156 باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع 312
157 باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها 312
158 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء 313
159 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت 317
160 باب ان الظهار يقع من الحر والعبد 319
161 باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة 320
162 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة 322
163 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة 324
164 باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء 328
165 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم 332
166 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق 333
167 باب حكم اجتماع الايلاء والظهار 334
168 باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار 334
169 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع 335
170 كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا 336
171 باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر 337
172 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به 338
173 باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح 339
174 باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول 340
175 باب انه لا يقع الايلاء من الأمة 341
176 باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء 342
177 باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق 344
178 باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا 346
179 باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ 348
180 باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة 350
181 باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها 351
182 أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة 353
183 باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان 356
184 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي 357
185 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين 358
186 باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق 359
187 باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار 361
188 باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار 363
189 باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما 366
190 باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق 366
191 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ 366
192 باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت 366
193 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين 369
194 باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة 373
195 باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين 374
196 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين 378
197 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم 380
198 باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين 381
199 باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة 382
200 باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث 383
201 باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث 384
202 باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي 384
203 باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها 385
204 باب كفارة خلف النذر 386
205 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد 389
206 باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض 389
207 باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد 390
208 باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد 391
209 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا 392
210 باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا 394
211 باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة 395
212 باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها 396
213 باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه 397
214 باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار 397
215 باب كفارة الضحك 397
216 باب ان كفارة الطيرة التوكل 398
217 باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج 398
218 كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه 400
219 باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة 405
220 باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه 407
221 باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان 409
222 باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة 412
223 باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان 416
224 باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر 419
225 باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء 420
226 باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف 422
227 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة 423
228 باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها 424
229 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا 424
230 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها 426
231 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها 427
232 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 428
233 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 429
234 باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء 429
235 باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد 432
236 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 432