الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
481
480
479
478
477
476
475
474
473
472
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٤٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
5
2
باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا
7
3
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
8
4
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
10
5
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
11
6
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
11
7
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
13
8
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
17
9
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
21
10
باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين
23
11
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
28
12
أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
29
13
باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
33
14
باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
34
15
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية
35
16
باب صيغة الطلاق
39
17
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
41
18
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
42
19
باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة
45
20
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
47
21
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
48
22
باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
49
23
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
49
24
باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق
51
25
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
52
26
باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
54
27
باب جواز طلاق الحامل مطلقا
57
28
باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
58
29
باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
59
30
باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
70
31
باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
74
32
باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
75
33
باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير
78
34
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
79
35
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
82
36
باب بطلان طلاق السكران
83
37
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
84
38
باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق
85
39
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
86
40
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
89
41
باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير
90
42
باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة
96
43
باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى
96
44
باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه
98
45
باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه
99
46
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
101
47
باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
106
48
باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
108
49
باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
116
50
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
121
51
باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
123
52
باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
127
53
باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
128
54
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
129
55
باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
130
56
باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها
131
57
باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
131
58
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
132
59
باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
134
60
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
135
61
باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
136
62
باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة
138
63
باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع
140
64
باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق
141
65
باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
143
66
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
147
67
باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
149
68
باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
154
69
باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
157
70
باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
159
71
باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها
161
72
باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها
163
73
باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
166
74
باب حكم زوجة المرتد
166
75
باب حكم طلاق المشرك للمشركة
167
76
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
167
77
باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي
168
78
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
169
79
باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع
170
80
أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
172
81
باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت
174
82
باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت
175
83
باب عدة المسترابة وما أشبهها
180
84
باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
187
85
باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة
188
86
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
189
87
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
189
88
باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
190
89
باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
193
90
باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام
194
91
باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض
195
92
باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة
196
93
باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار
198
94
باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة
200
95
باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة
207
96
باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة
209
97
باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
209
98
باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج
212
99
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
213
100
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
214
101
باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
216
102
باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة
217
103
باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
219
104
باب عدة المسترابة بالحمل
220
105
باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت
222
106
باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
224
107
باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة
225
108
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
230
109
باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
232
110
باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
236
111
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
238
112
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
240
113
باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
243
114
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
244
115
باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية
246
116
باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
249
117
باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
251
118
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها
252
119
باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان
253
120
باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر
255
121
باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة
256
122
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها
259
123
باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج
262
124
باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة
263
125
باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت
265
126
باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا
266
127
باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها
267
128
باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج
268
129
باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية
269
130
باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
271
131
باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
272
132
باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة
274
133
باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة
275
134
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
275
135
كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج
276
136
باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
279
137
باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
280
138
باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
284
139
باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
286
140
باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
287
141
باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
290
142
باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
291
143
باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
293
144
باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة
294
145
باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
296
146
باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة
297
147
باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
297
148
باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
298
149
كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي
299
150
باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
303
151
باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة
304
152
باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات
305
153
باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
307
154
باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
307
155
باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
311
156
باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
312
157
باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها
312
158
باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء
313
159
باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت
317
160
باب ان الظهار يقع من الحر والعبد
319
161
باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
320
162
باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
322
163
باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
324
164
باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
328
165
باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم
332
166
باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
333
167
باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
334
168
باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
334
169
باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
335
170
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا
336
171
باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر
337
172
باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به
338
173
باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
339
174
باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول
340
175
باب انه لا يقع الايلاء من الأمة
341
176
باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء
342
177
باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق
344
178
باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا
346
179
باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ
348
180
باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة
350
181
باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها
351
182
أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
353
183
باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان
356
184
باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
357
185
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
358
186
باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق
359
187
باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار
361
188
باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
363
189
باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
366
190
باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق
366
191
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
366
192
باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
366
193
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
369
194
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
373
195
باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين
374
196
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
378
197
باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
380
198
باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين
381
199
باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
382
200
باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث
383
201
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
384
202
باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي
384
203
باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
385
204
باب كفارة خلف النذر
386
205
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
389
206
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
389
207
باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد
390
208
باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد
391
209
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
392
210
باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا
394
211
باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة
395
212
باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها
396
213
باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
397
214
باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار
397
215
باب كفارة الضحك
397
216
باب ان كفارة الطيرة التوكل
398
217
باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
398
218
كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه
400
219
باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة
405
220
باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه
407
221
باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
409
222
باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
412
223
باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان
416
224
باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر
419
225
باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء
420
226
باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف
422
227
باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
423
228
باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها
424
229
باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
424
230
باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها
426
231
باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها
427
232
باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
428
233
باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
429
234
باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء
429
235
باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
432
236
باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
432
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025