اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٣
السابق
الإمام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا.
ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا يكره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن، ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.
الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لأمور:
أحدها: الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، أو من الإمام أو نائبه للبلد. وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها: النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع.
الثالث والرابع: الإسلام وبذل الجزية.
(٧٣)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255