اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٥
السابق
خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج، كالطواف والسعي والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما. وكفارة الإحرام في مال الأجير، ولو أفسد حجه قضى في القابل، والأقرب الإجزاء ويملك الأجرة. ويستحب إعادة فاضل الأجرة، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة.
ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه. والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار.
ولو عين القدر والنائب تعينا، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين.
والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم، وهو بعيد.
الفصل الثاني: في أنواع الحج: وهي ثلاثة:
تمتع: وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع.
(٥٥)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255