اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٧
السابق
ثلث الدية، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي أحد المنخرين عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برأت فخمس ديتهما، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاث دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف.
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس.
ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية.
الفصل الرابع، في التوابع وهي أربعة:
الأول، في دية الجنين: في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فثمانون درهما، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا. ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255