اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٠
السابق
الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما فالرد، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة، وغير ذلك.
القول في شرائط القصاص:
فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفي اعتبار القيمة هنا قول.
ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولى عبده كفر وعزر، وقيل إن اعتاد ذلك قتل. وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة. ولا يضمن المولى جناية عبده، وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه. وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه. والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
(٢٥٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255