اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٧
السابق
فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي.
ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره.
وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي، وإنكاره ليس برجوع. ويبطل التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير.
ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب.
وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.
النظر الثاني، في الكتابة: وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب، ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهي مباحة، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.
ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا، فإذا أديت فأنت حر، والقبول مثل قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة، وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل. ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والأجل، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على
(١٩٧)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255