اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٢
السابق
تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن تتم الأقراء قبلها.
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة، وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود، وفي الأمة قولان، والمروي أنها لا تحد.
والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها وتزوجت أو لا، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة.
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو عدة وفاة، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
الفصل الرابع، في الأحكام:
يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح، ويحرم عليها
(١٨٢)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255