اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٦
السابق
وأحكام الأولاد أمور:
فمنها العقيقة والحلق والختان وثقب الأذن في اليوم السابع، وليكن الحلق قبل العقيقة، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع، ويجب الختان عند البلوغ، ويستحب خفض النساء وإن بلغن. والعقيقة شاة يجتمع فيها شروط الأضحية، ويستحب مساواتها الولد في الذكورة والأنوثة، والدعاء عند ذبحها بالمأثور، وسؤال الله أن يجعلها فدية له لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد. ولا تكفي الصدقة بقيمتها، وليخص القابلة بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم. ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، ولو شك فليعق إذ الأصل عدم عقيقة أبيه. ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط، ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا وكذا من هو في عيالهما، وأن يكسر عظامها بل تفصل أعضاء، ويستحب أن يدعى لها المؤمنون وأقلهم عشرة، وتطبخ بالماء والملح.
ومنها الرضاع، فيجب على الأم إرضاع اللباء بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة والأجرة كما قلناه، ولها إرضاعه بنفسها وبغيرها وهي أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير، ولو طلبت زيادة جاز للأب انتزاعه وتسليمه إلى الغير، وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره.
ومنها الحضانة، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ذكرا إذا كانت حرة مسلمة أو كانا رقيقين أو كافرين، فإذا فصل فالأم أحق بالأنثى إلى سبع والأب أحق بالذكر إلى البلوغ وبالأنثى بعد
(١٧٦)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255