اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٥
السابق
على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.
ويلحق بذلك نظران، الأول: الأولاد:
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة. هذا في التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت. وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر. ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وتكنيته، ويجوز اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد، وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا.
(١٧٥)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255