اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٩
السابق
الفصل الخامس، في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا الأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى أو إجازته، وإذا كانا رقا فالولد رق، ويملكه الموليان إن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما. ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر، ولو شرط رقيته جاز على قول مشهور ضعيف المأخذ.
ويستحب إذا زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا من ماله. ويجوز تزويج الأمة بين شريكين لأجنبي باتفاقهما، ولا يجوز تزويجها لأحدهما، ولو حلل أحدهما لصاحبه فالوجه الجواز. ولو أعتقت المملوكة فلها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر بخلاف العبد فإنه لا خيار له بالعتق. ويجوز جعل عتق أمته صداقها ويقدم ما شاء من العتق والتزويج، ويجب قبولها على قول. ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبائع الخيار، وكذا من انتقل إليه الملك بأي سبب كان.
ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير: ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا.
وليس للعبد طلاق أمة سيده إلا برضاه، ويجوز طلاق غيرها أمة كانت أو حرة أذن المولى أو لا. وللسيد أن يفرق بين رقيقه متى شاء بلفظ الطلاق أو غيره. وتباح الأمة بالتحليل مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان والأشبه أنه
(١٦٩)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255