اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٤
السابق
(29) كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف، وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والإيجاب، أو الأمر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي.
ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق التصرف، وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا يكفي الإشهاد، وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، ولا بالنوم وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة.
وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا في الشراء، ولو خالف ففضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة. ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل.
وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.
(١٤٤)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255