اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤١
السابق
اعتبارها، وتملك بالعقد، ويجب تسليمها بتسليم العين، وإن كانت على عمل فبعده.
ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الإبدال. ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد، فالأقرب الصحة. ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل، وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد.
ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه، سواء كانت مملوكة بالأصالة أو بالتبعية، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة.
ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى، وإما به أو بالمسافة كالركوب، وإما به أو بالعمل كالخياطة، ولو جمع بين المدة والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر، ويجوز للمطلق.
وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة، ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة
(١٤١)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255