اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٠
السابق
(28) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي لازمة من الطرفين.
ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد.
ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة.
ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما، ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
٢٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 13
3 كتاب الصلاة 22
4 كتاب الزكاة 39
5 كتاب الخمس 43
6 كتاب الصوم 45
7 كتاب الاعتكاف 50
8 كتاب الحج 51
9 كتاب الجهاد 70
10 كتاب الكفارات 74
11 كتاب النذر 76
12 كتاب القضاء 77
13 كتاب الشهادات 82
14 كتاب الوقف 86
15 كتاب العطية 88
16 كتاب المتاجر 90
17 كتاب الدين 112
18 كتاب الرهن 115
19 كتاب الحجر 119
20 كتاب الضمان 121
21 كتاب الحوالة 122
22 كتاب الكفالة 123
23 كتاب الصلح 125
24 كتاب الشركة 127
25 كتاب المضاربة 128
26 كتاب الوديعة 130
27 كتاب العارية 132
28 كتاب المزارعة 134
29 كتاب المساقاة 136
30 كتاب الإجارة 138
31 كتاب الوكالة 142
32 كتاب الشفعة 145
33 كتاب السبق والرماية 147
34 كتاب الجعالة 149
35 كتاب الوصايا 151
36 كتاب النكاح 157
37 كتاب الطلاق 177
38 كتاب الخلع والمباراة 182
39 كتاب الظهار 184
40 كتاب الايلاء 186
41 كتاب اللعان 188
42 كتاب العتق 191
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 194
44 كتاب الاقرار 197
45 كتاب الغصب 201
46 كتاب اللقطة 204
47 كتاب احياء الموات 208
48 كتاب الصيد والذبائح 211
49 كتاب الأطعمة والأشربة 215
50 كتاب الميراث 220
51 كتاب الحدود 232
52 كتاب القصاص 246
53 كتاب الديات 255