تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
السابق
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج.
ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز، روى:
(1521) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
(1522) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل روى:
(1523) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة: فيها الحلق؟ قال: نعم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال:
(اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: (وللمقصرين).
وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك، ما رواه:

(٤٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٩٣ الاخيرة
الفهرست