تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
السابق
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟ قال:
خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
(900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع أكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل

(٣١٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 55
2 باب الطهارة من الاحداث 73
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 74
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 102
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 153
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 168
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 201
8 باب التيمم وأحكامه 233
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 256
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 264
11 باب تطهير المياه من النجاسات 281
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 299
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 335
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 395
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 395
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 401
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 407
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 415
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 423
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 430
21 باب التيمم واحكامه 453
22 باب المياه وأحكامها 458
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 470
24 باب تلقين المحتضرين 477