تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
السابق
طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل.
(629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال شه شه (2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟
فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الأرطال؟ فقال:
أرطال مكيل العراق.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات، ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والأعياد والأفضل تحري المياه الطاهرة التي

(١) العكر: بفتحتين ما خثر ورسب من الزيت ونحوه.
(٢) شه شه: كلمة زجر ونفر مثل صه الا انها بالضم.
* ٦٢٩ الاستبصار ج ١ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٥.
(٢٢٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 55
2 باب الطهارة من الاحداث 73
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 74
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 102
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 153
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 168
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 201
8 باب التيمم وأحكامه 233
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 256
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 264
11 باب تطهير المياه من النجاسات 281
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 299
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 335
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 395
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 395
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 401
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 407
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 415
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 423
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 430
21 باب التيمم واحكامه 453
22 باب المياه وأحكامها 458
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 470
24 باب تلقين المحتضرين 477