تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
السابق
(484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
(485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.
(486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:

(١) قال في الوافي " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة والشين المعجمة المشددة وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود، وفي الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، وفى بعض النسخ " تحتبى " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، وفى بعض النسخ " لاتحنى " بزيادة لا وبالنون وحذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء ونقل عن العلامة الحلي (ره) انها باليائين التحتانيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد والأول أقرب إلى الصواب اه‍ أقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدس سره وإن كان الأول أقرب.
* ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ الكافي ج ١ ص ٢٦.
(١٧٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 55
2 باب الطهارة من الاحداث 73
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 74
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 102
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 153
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 168
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 201
8 باب التيمم وأحكامه 233
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 256
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 264
11 باب تطهير المياه من النجاسات 281
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 299
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 335
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 395
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 395
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 401
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 407
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 415
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 423
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 430
21 باب التيمم واحكامه 453
22 باب المياه وأحكامها 458
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 470
24 باب تلقين المحتضرين 477