تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
السابق
ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
(453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة

(١٥٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر مقدمة الكتاب بقلم الحجة السيد حسن الخرسان باب الاحداث الموجبة للطهارة. 55
2 باب الطهارة من الاحداث 73
3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 74
4 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه 102
5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات 153
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها 168
7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك 201
8 باب التيمم وأحكامه 233
9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه الخ 256
10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز 264
11 باب تطهير المياه من النجاسات 281
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 299
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال الخ 335
14 أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 395
15 باب الاحداث الموجبة للطهارة 395
16 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة 401
17 باب صفة الوضوء والفرض منه 407
18 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة 415
19 باب دخول الحمام وآدابه وسننه 423
20 باب الحيض والاستحاضة والنفاس 430
21 باب التيمم واحكامه 453
22 باب المياه وأحكامها 458
23 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات 470
24 باب تلقين المحتضرين 477