دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ١١٢
السابق
وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: إن كان قدر كر (1) لم ينجسه شئ (2).
وسئل صلوات الله عليه عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ويغتسل فيه الجنب (3) فقال: لا بأس. إن رسول الله (صلع) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، ويغتسلون فيه ويتوضئون منه ويشربون.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كان الماء ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين (4) لم ينجسه شئ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله، وقد ذكر في بعضه، ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شئ من تلك النجاسات، فإن كان كذلك. فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله ورسوله التطهر به، فإن غلب على الماء شئ من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه. فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة.
وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه.
فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة، فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا، فهو على

. قدر الكر سبعمائة وعشرون صاعا. D gl (1) الكر ذراعان طول في ذراعي عمق في ذراعي عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه. T gl (2) النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه وريحه منها.
. والحائض D add (3) قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين. T gl (4) يكون أربعة، ثم تضرب الأربعة في العمق وهو ذراعين، يكون ثمانية. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، والوجه في ذلك، والله أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة وستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن الأجرة.
(١١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الولاية تقدمة 4
2 ذكر الايمان 27
3 ذكر فرق ما بين الاسلام والايمان 36
4 ذكر ولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب 38
5 ذكر ولاية الأئمة 44
6 ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 52
7 ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 62
8 ذكر منازل الأئمة 69
9 ذكر وصايا الأئمة 80
10 ذكر مودة الأئمة 91
11 ذكر الرغائب في العلم 103
12 ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم 108
13 (2) كتاب الطهارة ذكر الاحداث التي توجب الوضوء 125
14 ذكر آداب الوضوء 127
15 ذكر صفات الضوء 129
16 ذكر المياه 135
17 ذكر الاغتسال 137
18 ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط 141
19 ذكر السواك 142
20 ذكر التيمم 143
21 ذكر طهارات الأطعمة والأشربة 146
22 ذكر التنظيف وطهارات الفطرة 147
23 ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف 149
24 ذكر الحيض 151
25 ذكر الاستبراء 153
26 (3) كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة 155
27 ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها 157
28 ذكر مواقيت الصلاة 161
29 ذكر الأذان والإقامة 161
30 ذكر الأذان والإقامة 166
31 ذكر المساجد 172
32 ذكر الإمامة 175
33 ذكر الجماعة والصفوف 177
34 ذكر صفات الصلاة 180
35 ذكر الدعاء بعد الصلاة 189
36 ذكر الكلام والأعمال في الصلاة 196
37 ذكر اللباس في الصلاة 199
38 ذكر صلاة الجمعة 203
39 ذكر صلاة العيدين 208
40 ذكر السهو في الصلاة 212
41 ذكر قطع الصلاة 214
42 ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة 215
43 ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه 217
44 ذكر صلاة المسافر 218
45 ذكر صلاة العليل 222
46 ذكر صلاة الخوف 223
47 ذكر صلاة الكسوف 224
48 ذكر صلاة الاستسقاء 226
49 ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت 227
50 ذكر صلاة السنة والنافلة 231
51 ذكر سجود القرآن 238
52 كتاب الجنائز ذكر العلل والعيادات والاحتضار 241
53 ذكر الامر بذكر الموت 244
54 ذكر التعازي والصبر 246
55 ذكر غسل الموتى 251
56 ذكر الحنوط والكفن 254
57 ذكر السير بالجنائز 256
58 ذكر الصلاة على الجنائز 258
59 ذكر الدفن والقبور 261
60 (4) كتاب الزكاة (1) ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة والصدقة 264
61 (2) ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها 269
62 (3) ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر 272
63 (9) ذكر زكاة المواشي 276
64 (5) ذكر دفع الصدقات 281
65 (6) ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات 288
66 (7) ذكر زكاة الفطر 290
67 (5) كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه 292
68 ذكر الدخول في الصوم 295
69 ذكر ما يفسد الصوم 296
70 ذكر الصوم في السفر 300
71 ذكر الفطر للعلل العارضة 302
72 ذكر الفطر من الصوم 304
73 ذكر ليلة القدر 305
74 ذكر صيام السنة والنافلة 307
75 ذكر الاعتكاف 310
76 (6) كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه 312
77 ذكر الرغائب في الحج 315
78 ذكر دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 319
79 ذكر مواقيت الاحرام 321
80 ذكر الاحرام 322
81 ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية 325
82 ذكر ما يحرم على المحرم 327
83 ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم 330
84 ذكر دخول الحرم والعمل فيه 334
85 ذكر الطواف 336
86 ذكر المتعة 341
87 ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة 343
88 ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة 344
89 ذكر رمى الجمار 347
90 ذكر الهدى 348
91 ذكر الحلق والتقصير 353
92 ذكر ما يفعله الحاج أيام منى 354
93 ذكر النفر من منى 356
94 ذكر العمرة المفردة 357
95 ذكر الصد والاحصار 358
96 ذكر الحج عن الزمني والأموات 360
97 ذكر فوات الحج 361
98 (7) كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد 363
99 ذكر الرغائب في الجهاد 366
100 ذكر الرغائب في ارتباط الخيل 368
101 ذكر آداب السفر 369
102 ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم 373
103 فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه 374
104 موعظة أمير الجيش 375
105 ذكر أمر الامراء بالعدل 378
106 معرفة طبقات الناس 381
107 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر جنوده 382
108 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس 383
109 ماينبغى أن ينظر فيه الوالي من أمر عماله 385
110 ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج 386
111 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر كتابه 388
112 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع 389
113 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة 390
114 ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة 391
115 ذكر الافعال التي ينبغي فعلها قبل القتال 393
116 ذكر صفة القتال 396
117 ذكر قتال المشركين 399
118 ذكر الحكم في الأسارى 400
119 ذكر الأمان 402
120 ذكر الصلح والموادعة والجزية 403
121 ذكر الحكم في الغنيمة 406
122 ذكر قسمة الغنائم 408
123 ذكر قتال أهل البغى 412
124 ذكر الحكم في غنائم أهل البغى 419
125 ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين 420
126 ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة 422