الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
3
2
1
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٦٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الوصايا *
2
2
باب الوصية وما أمر بها
2
3
باب الإشهاد على الوصية
3
4
باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
6
5
باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا
7
6
باب الوصية للوارث
9
7
باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك
10
8
باب (بدون العنوان)
12
9
باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
12
10
باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها
13
11
باب إنفاذ الوصية على جهتها
14
12
باب آخر منه
15
13
باب آخر منه
16
14
باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
16
15
باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق
20
16
باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
21
17
باب أن المدبر من الثلث
22
18
باب أنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
23
19
باب من أوصى وعليه دين
23
20
باب من أعتق وعليه دين
26
21
باب الوصية للمكاتب
28
22
باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
28
23
باب الوصية لأمهات الأولاد
29
24
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
30
25
باب من أوصى بجزء من ماله
39
26
باب من أوصى بشئ من ماله
40
27
باب من أوصى بسهم من ماله
41
28
باب المريض يقر لوارث بدين
41
29
باب بعض الورثة يقر لعتق أو دين
42
30
باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
43
31
باب (بدون العنوان)
44
32
باب من لا تجوز وصيته من البالغين
45
33
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
45
34
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
46
35
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
46
36
باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم
47
37
باب ما يلحق الميت بعد موته
56
38
باب النوادر
57
39
باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
66
40
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
68
41
* كتاب المواريث *
70
42
باب وجوه الفرائض
70
43
باب بيان الفرائض في الكتاب
72
44
باب (بدون العنوان)
76
45
باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
77
46
باب أن الفرائض لاتقام إلا بالسيف
77
47
باب نادر
78
48
باب في إبطال العول
79
49
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
80
50
باب معرفة إلقاء العول
82
51
باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة
82
52
باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
83
53
باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
84
54
باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
85
55
باب ميراث الولد
86
56
باب ميراث ولد الولد
88
57
باب ميراث الأبوين
91
58
باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام
91
59
باب ميراث الولد مع الأبوين
93
60
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
96
61
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
98
62
باب الكلالة
99
63
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
99
64
باب الجد
109
65
باب الإخوة من الام مع الجد
111
66
باب ابن أخ وجد
112
67
باب ميراث ذوي الأرحام
119
68
باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها
125
69
باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته
126
70
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
127
71
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
130
72
باب نادر
131
73
باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
131
74
باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
132
75
باب في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض
133
76
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
135
77
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
136
78
باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
138
79
باب ميراث القاتل
140
80
باب ميراث أهل الملل
142
81
باب آخر في ميراث أهل الملل
143
82
باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
144
83
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
146
84
باب ميراث المماليك
146
85
باب أنه لا يتوارث الحر والعبد
149
86
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
150
87
باب (بدون العنوان)
150
88
باب ميراث المكاتبين
151
89
باب ميراث المرتد عن الإسلام
152
90
باب ميراث المفقود
153
91
باب ميراث المستهل
155
92
باب ميراث الخنثى
156
93
باب آخر منه
157
94
باب (بدون العنوان)
158
95
باب آخر [منه]
159
96
باب ميراث ابن الملاعنة
160
97
باب آخر في ابن الملاعنة
162
98
باب (بدون العنوان)
162
99
باب ميراث ولد الزناء
163
100
باب آخر منه
164
101
باب (بدون العنوان)
165
102
باب الحميل
165
103
باب الإقرار بوارث آخر
166
104
باب إقرار بعض الورثة بدين
167
105
باب (بدون العنوان)
168
106
باب من مات وليس له وارث
168
107
باب (بدون العنوان)
169
108
باب أن الولاء لمن أعتق
169
109
باب ولاء السائبة
170
110
باب آخر منه
172
111
* كتاب الحدود *
174
112
باب التحديد
174
113
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
176
114
باب ما يحصن ومالا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
178
115
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة
180
116
باب ما يوجب الجلد
181
117
باب صفة حد الزاني
183
118
باب ما يوجب الرجم
183
119
باب صفة الرجم
184
120
باب آخر منه
185
121
باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
189
122
باب من زنى بذات محترم
190
123
باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
191
124
باب المجنون والمجنونة يزنيان
191
125
باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
192
126
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
194
127
باب المرأة المستكرهة
196
128
باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة
196
129
باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
196
130
باب نفي الزاني
197
131
باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
197
132
باب الحد في اللواط
198
133
باب آخر منه
201
134
باب الحد في المستحق
202
135
باب آخر منه
202
136
باب الحد على من يأتي البهيمة
204
137
باب حد القاذف
205
138
باب الرجل يقذف جماعة
209
139
باب في نحوه
210
140
باب الرجل يقذف إمرأته و ولده
211
141
باب صفة حد القاذف
213
142
باب ما يجب فيه الحد في الشراب
214
143
باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد
217
144
باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة
218
145
باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد
219
146
باب قيمة ما يقطع فيه السارق
220
147
باب حد القطع وكيف هو
222
148
باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد
225
149
باب الأجير والضيف
227
150
باب حد النباش
229
151
باب حد من سرق حرا فباعه
229
152
باب نفي السارق
230
153
باب مالا يقطع فيه السارق
230
154
باب أنه لا يقطع السارق في الجماعة
231
155
باب حد الصبيان في السرقة
232
156
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
234
157
باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
238
158
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
239
159
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
240
160
باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح
243
161
باب حد المحارب
245
162
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة
248
163
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
250
164
باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب
250
165
باب العفو عن الحدود
251
166
باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولامه وليان
253
167
باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
253
168
باب أنه لا يشفع في حد
254
169
باب أنه لا كفالة في حد
255
170
باب أن الحد لا يورث
255
171
باب أنه لا يمين في حد
255
172
باب حد المرتد
256
173
باب حد الساحر
260
174
باب النوادر
260
175
* كتاب الديات *
271
176
باب القتل
271
177
باب آخر منه
274
178
باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
275
179
باب وجوه القتل
276
180
باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ
278
181
باب الدية في قتل العمد والخطأ
280
182
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
283
183
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
285
184
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
285
185
باب الرجل يخلص من وجب عليه القود
286
186
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
287
187
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
288
188
باب نادر
289
189
باب من لا دية له
290
190
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
294
191
باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
295
192
باب في القاتل يريد التوبة
295
193
باب قتل اللص
296
194
باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامه
297
195
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية امرأة في النفس والجراحات
298
196
باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ
301
197
باب نادر
302
198
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به
302
199
باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
304
200
باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
307
201
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا
309
202
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
311
203
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
316
204
باب نادر
317
205
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
317
206
باب أن الجروح قصاص
319
207
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك
321
208
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
325
209
باب آخر
326
210
باب دية الجراحات والشجاج
326
211
باب تفسير الجراحات والشجاج
329
212
باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
329
213
باب آخر
330
214
باب الشفتين، الخد، الاذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكف، الأصابع، الصدر، الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب، القدم، الأصابع والقصب
331
215
باب دية الجنين
342
216
باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي
347
217
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار
349
218
باب ضمان ما يصب الدواب ومالا ضمان فيه من ذلك
351
219
باب المقتول لايدرى من قتله
354
220
باب آخر منه
355
221
باب آخر منه
356
222
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل
356
223
باب الرجل يتصدق بالدية على القائل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
358
224
باب (بدون العنوان)
359
225
باب (بدون العنوان)
360
226
باب القسامة
360
227
باب ضمان الطبيب والبيطار
364
228
باب العاقلة
364
229
باب (بدون العنوان)
366
230
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب
367
231
باب النوادر
369
232
* كتاب الشهادات *
378
233
باب أول صك كتب في الأرض
378
234
باب الرجل يدعى إلى الشهادة
379
235
باب كتمان الشهادة
380
236
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
381
237
باب الرجل ينسي الشهادة، ويعرف خطه بالشهادة
382
238
باب من شهد بالزور
383
239
باب من شهد ثم رجع عن شهادته
383
240
باب شهادة الواحد ويمين المدعي
385
241
باب (بدون العنوان)
387
242
باب في الشهادة لأهل الدين
388
243
باب شهادة الصبيان
388
244
باب شهادة المماليك
389
245
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
390
246
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
392
247
باب شهادة الولد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
393
248
باب شهادة الشريك والأجير والوصي
394
249
باب ما يرد من الشهود
395
250
باب شهادة القازف والمحدود
397
251
باب شهادة أهل الملل
398
252
باب (بدون العنوان)
399
253
باب شهادة الأعمى والأصم
400
254
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
400
255
باب النوادر
400
256
* كتاب القضاء والأحكام *
406
257
باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام
406
258
باب أصناف القضاة
407
259
باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
407
260
باب أن المفتي ضامن
409
261
باب أخذ الاجرة والرشا على الحكم
409
262
باب من حاف في الحكم
410
263
باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور
410
264
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
411
265
باب أدب الحكم
412
266
باب أن القضاء بالبينات والأيمان
414
267
باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
415
268
باب من ادعى على ميت
415
269
باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
416
270
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
417
271
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
417
272
باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
418
273
باب آخر منه
420
274
باب النوادر
421
275
* كتاب الايمان والنذور والكفارات *
434
276
باب كراهية اليمين
434
277
باب اليمين الكاذبة
435
278
باب آخر منه
437
279
باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [بالله] فليس من الله
438
280
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله
438
281
باب وجوه الأيمان
438
282
باب مالا يلزم من الأيمان والنذور
439
283
باب في اللغو
443
284
باب من حلف علي يمين فرأى خيرا منها
443
285
باب النية في اليمين
444
286
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
445
287
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة
445
288
باب الاستثناء في اليمين
447
289
باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل
449
290
باب استحلاف أهل الكتاب
450
291
باب كفارة اليمين
451
292
باب النذور
454
293
باب النوادر
460
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025