896 - وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال:
" لا بأس " (1).
897 - وسألته عن الزكاة في الغنم، فقال:
" من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور " (2).
* * *
(١) رواه الكليني في الكافي ٣: ٥٥٩ / ٢، والصدوق في الفقيه ٢: ١٦ / ٥١، والطوسي في التهذيب ٤:
٩٥ / 272، وكذا علي بن جعفر في مسائله: 125 / 92، ونقله المجلسي في بحاره 96: 37 / 1.
(2) نقله المجلسي في بحاره 96: 47 / 1.