منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩٣
السابق
في وجهها هل هو عقلي أو سمعي فقال بعضهم انه واجب بالسمع لأنه معلوم من دين محمد صلى الله عليه وآله وقد ذكرنا الدلايل السمعية على وجوبها فقال آخرون بالعقل والأول أقوى لأنها لو وجب بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر وكان الله تعالى محلا بالواجب والثاني يقسمه باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الأمر بالمعروف وهو الحمل على فعل المعروف والنهي عن المنكر وهو المنع منه ولو كانا واجبين بالفعل لكانا واجبين على الله تعالى لان كل واجب عقلي فإنه يجب على كل مكلف من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجب على الله تعالى لزم أحد الامرين واما بطلانهما فظاهر اما الثاني فلانه تعالى حكيم لا يجوز عليه الاخلال بالواجب واما الأول فلانه يلزم الالحاح وبني على التكليف لا يقال هذا وزاد عليكم في وجوبهما على المكلف لان الامر هو الحل والنهي هو المنع في اقصائهما الالحانين ما إذا صدرا من مكلف أو من الله تعالى وذلك قول بابطال التكليف لأنا نقول الا نسلم انه يلزم الالحاح ولان منع المكلف لا يقتضي الامتناع أقصى ما في الباب أنه يكون معربا ويجري ذلك مجرى الحدود في اللطيفة ولهذا يقع القبايح مع حصول الانكار وإقامة الحدود. مسألة: واختلف علمائنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية فقال السيد المرتضى انهما واجبان على الكفاية وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله انهما واجبان على الأعيان والأول عندي أقوى لنا ان الغرض منهما وقوع المعروف وارتفاع المنكر فمتى حصلا بفعل واحد كان الامر بغيرهما عبث احتج الشيخ رحمه الله بقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وهو عام والجواب ان الامر قول الكل لكنه يسقط بفعل البعض. مسألة:
وشرايط وجوبها أربعة. أحدهما: ان يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا لنا من الغلط في الانكار والا مراد مع الجهل جاز ان يأمر بالمنكر أو نهى عن معروف ولا خلاف في ذلك. الثاني: ان يجوز تأثر انكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب الأمر بالمعروف ولا نهى عن منكر وقد جعل أصحابنا هذا شرط على الاطلاق والأولى ان يجعل شرطا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب ويكون على اشتراط هذين الامرين ما رواه الشيخ عن سعدة بن الصدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب هو على الأمة جميعا فقال انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر إلا عن الضعيف الذين لا يهتدون سبيلا قال سعدة سمعت أبا عبد الله عليه السلام سال عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ان أفضل الجهاد كملة عدل عند سلطان جائر معناه قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقتل منه وإلا فلا وعن ابن أبي عمير عن يحيى بن الطويل صاحب البصرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال انما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فسقط أو جاهل فيعلم فاما صاحب صيف وشرط فلا وعن داود المزني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت له وكيف يذل نفسه قال يتعرض لما لا يطيق. الثالث:
ان يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار فلو ظهرت منه الامارة والامتناع سقط الوجوب لان المقتضي للوجوب قد زال الشرط.
الرابع: أن لا يكون في الانكار مفسدة على الامر ولا على أحد من المؤمنين بطلبه فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولما رواه الشيخ عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابه ما يليه لم يؤجر عليها ولم يرزق القر عليها. مسألة: ومراتب الانكار ثلاثة بالقلب واللسان واليد والأول يجب وجوبا مطلقا وهو أول المراتب فإنه إذا علم أن فاعله ينزجر باظهار الكراهية وجب عليه ذلك وكذا لو عرف أنه لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بالاعراض عنه والحجر وجب عليه لقول الصادق عليه السلام يقوم من أصحابه قد حق لي ان اخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى تركه إذا ثبت هذا فإذا انزجر الفاعل بالاعراض والحجر لم يجب الزايد في الانكار لان الغرض عدم الوقوع فإذا حصل اقتصر عليه ولو لم يؤثر انتقل الا نكار باللسان بالعوض و الزجر ويندرج في الانكار باليسير من القول إلى الأصعب روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا امر جماعة يختصمون لا يجوز لهم حتى يقول ثلاثا اتقوا الله يرفع بها صوته ولو لم ينزجر بذلك وافتقر إلى اليد مثل الضرب وما أشبه جاز له ذلك لما رواه الشيخ عن يحيى بن الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلها يبسطان معا ويكفان معا وقول أمير المؤمنين عليه السلام من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء وفي حديث جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أنكروا بقلوبكم وابغضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فان أبغضوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بأموالكم وبقلوبكم الحديث. مسألة: ولو افتقر إلى الخراج والقتل قال السيد المرتضى رحمه الله يجوز ذلك بغير إذن الإمام وقال الشيخ رحمه الله ظاهر من مذهب شيوخنا الامامية ان هذا الجنس من الانكار لا يكون الا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه قال رحمه الله وكان المرتضى (ره) يخالف فسي ذلك ويقول يجوز فعل ذلك بغير اذنه لان ما يفعل باذنه يكون مقصودا وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود وانما قصده المدافعة والممانعة فان وقع ضرر فهو غير
(٩٩٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476