منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩١
السابق
القوم حتى بدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم اما هم حتى يبدؤكم حجة أخرى قال ولا يستحب اثبات أحد من هل البغي ولا قتاله عليه ولا غيره حتى يبدوهم وقد وصى أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر (ره) فقال ولا تبدؤوا القوم بقتال الا ان يبدؤك حتى يلقاهم فتدعوهم وتسمع ولا تجر بك شتائمهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرة واجعل على يمينك زيادا وعلى ميسرتك شريح وقف من أصحابك وسط ولا تدنوا منهم دنو من يريد أن يثبت الحرب ولا يساعد بعد من شهاب الناس حتى أقدم عليك قال يستحب للوالي إذا أراد أن ينفذ سرية إلى عدو له أو إلى وجه ينفذه ا ليه ان ينفر فيطاف الوالي في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ويأمر الناس بالدعاء وله بالتشديد والنصر على أعداء المسلمين. مسألة: من سب الامام وجب قتله عندنا خاصة وكذا ساب النبي صلى الله عليه وآله لأنه كافر بذلك مرتد فيجب قتله وقال الجمهور يستتاب ويعزر وسيأتي البحث في ذلك ولو عرضوا بالسب عذروا وهو إحدى قول الاخر لا يعذر ولان عليا كان يصلي صلاة فناداه رجل من الخوارج لئن أشركت ليحبطن عملك وليكونن من الخاسرين فأجابه علي عليه السلام فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وسمع قول المنادي لا حكم الا لله يعني حكمت في دين الله ولم يعزره والأول أصح انه لو عرض بالقذف عذر وكذا لو عرض بالشتم والسب وجب ان يعذر ولأنه لولا ذلك لأدى إلى التصريح بالسب. مسألة: الردة في اللغة خروج ترك حق كان المرتد عليه مقيما متمسكا به ثم ذلك الحق التروك منه عن الملة بالكفر ومنه ترك حق على المقام على الملة كمنع الزكاة ونحو ذلك وفي اصطلاح الشرعي انما يطلق على القسم الأول إذا ثبت هذا فمانع الزكاة ليس مرتد ويجب قتاله حتى يدفع الزكاة فان دفعها والا قتل هذا إذا منعها مع اعتقاد وجوبها عليه اما مع الاستحلال لتركها فإنه يكون مرتد لأنه ترك ما علم من الدين ضرورة وثبوته عند بعض الجمهور أهل الردة قسمان بعد رسو ل الله صلى الله عليه وآله أحدهما كفروا بعد اسلامهم مثل مسلمة الكذاب وطليحة والعيسى وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج عن الملة بلا خلاف والثاني قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الاسلام وتمسكهم به فسموا أهل ردة وقد بينا ان ذلك يطلق عليهم لغة لا شرعا. مسألة: إذا تلف المرتد حال ردته مالا أو نفسا يضمن ما تلف سواء يخيره أو اصره؟؟
في منعه أو لم يصروا وقال الشافعي لا ضمان عليه وبه قال احمد في الأنفس وقال في الأموال لقولنا لنا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال تعالى النفس بالنفس وما رواه الجمهور عن أبي بكر أنه قال لأهل الردة حين رجعوا تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم وان يدي قتلانا ولا ندي قتلاكم قالوا نعم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمر لكما قلت كا قلت الا ان يدروا قبلي فلا فلا لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا ولأنهم تلفوا بغير تأويل فأشبهوا أهل الذمة احتج الشافعي بان نفيهم يودي إلى يبصرهم عن الرجوع إلى الاسلام فأشبهوا أهل البغي واحتج احمد بذلك في الأنفس والجواب ان المنع من التمييز يؤدي إلى كثرة الفساد على أن الحكم في الأصل ممنوع وقد سلف ابن الجنيد (ره) قال بعض أصحابنا انه يسقط عنه ما أحدث في الردة والامتناع لان طليحة ارتد عن الاسلام وبينا وقتل ثابت بن افرم؟؟ وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم نعلم أنه افتدى واحد منهما والثاني في ذلك نظر والحق عندنا نحن ما قدمناه من وجوب الضمان. مسألة:
إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حرمه فله ان يقاتله دفعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به بلا خلاف وان أدى ذلك على نفسه لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد ولو قتل اللص لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفارة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه بأقل قال الشيخ (ره) الأقوى الوجوب وللشافعي قولان لنا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولأنه قادر على حفظ نفسه بفعله فيلزمه كما يجب عليه تناول الطعام والشراب احتج الشافعي بان عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع لأنه كان في داره أربعمائة مملوك فقال من القى سلاحه فهو حر فلم يقاتل أحد فقتل والأول أصح عندنا لان القتل فاض بوجوب دفع الضرر عن النقس وفعل عثمان لو سلم لم يكن حجة إذا ثبت هذا انه يجب عليه ان يدافع عن نفسه وانه لا يجب عليه ان يدافع عن ماله بل يجوز له الاستيلام فيه ولا أعلم فيه خلافا اما المراة فيجب عليها ان تدافع عمن أراد فرجها ولو قيل لم يكن له دية لأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز تركه وإباحيته فدفع المراة عن نفسه وصيانتها عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى وانما وجب عليها ذلك لان التمكين منهما محرم وفي ترك الدفع نوع من التمكين إذا ثبت هذا فلو أمكنه التخلص بالهرب وجب عليه لأنه مأمور بالدفع عن نفسه وفي الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق وللشافعي قول آخر انه لا يلزمه لان اقامته في مكانه مباح له فلا يلزمه ان ينصرف عنه لأجل غيره والجواب ان في الانصراف حفظ النفس فوجب وكذا المضطر إلى اكل الطعام نجس كالميتة أو شراب نجس فإنه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني لا يلزمه لأنه (بنونا) النجاسة وهو غلط لان النجاسة حكم شرعي وقد عفى عنه فلا يتلف نفسه لذلك.
المقصد التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومباحثه ثلاثة. الأول: الامر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء والنهي يقتضي الامر ولا يشترط العلو وقد بينا ذلك في أصول الفقه والمعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حكمه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه والحسن هو القادر عليه التمكن مع العلم بحاله ان يفعله وأيضا ما لم يتمكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم والقبح هو الذي ليس للتمكن
(٩٩١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476