منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩٠
السابق
حكم بحكم كان باطلا عندنا ولا ينفذ حكمه ولو كتب إلى قاض اخر بحكمه لا ينفذه وقال الشافعي ان تضمن حكمه مخالفة نص أو اجماع أو قياس ظاهر لا يعارض له كان باطلا والا قبل ولو كتب بحكمه إلى قاض اخر أنفذه لكن يستحب له رده كسرا له وإهانة وبه قال أبو حنيفة لا تقبله. مسألة:
أهل البغي عندنا فاسق وبعضهم كفار إذا ثبت هذا فلا يقبل شهادتهم عندنا وان كان عدلا في مذهبه وقال أبو حنيفة يقبل شهادته وهو فساق لان أهل البغي عنده فساق بخروجهم على الامام والبغي ولكن يقبل شهادتهم لان فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وسيأتي البحث فيه وأطبق الجمهور على قبول شهادتهم لنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة أوجب التثبت عند مجئ الفاسق فلا يكون قوله مقبولا وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى سواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم و سواء كان على طريق التدين أو لا على التدين وقال أكثر الجمهور قبل شهادته ان كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه مثل المطالبة فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والاقدام على اليمين الكاذبة فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل دينه وحلف له انه صادق فيما يدعيه فإذا حلف ساغ في دينه ان يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين فمن كان هذا دينه واعتقاده لا يقبل شهادته لأنه لا يؤمن ان يشهد على هذا المذهب لأنه شاهد زور فلا يقبل شهادته بوجه وعندنا لا يقبل شهادة أحد ممن خالف الحق من سائر الفرق على ما يأتي مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا ومن قتل أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه كافر وقال مالك والشافعي واحمد يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله ولأنهم مسلمون يثبت له حكم الشهادة فيغسلون ويصلي عليهم والجواب عن الأول انما يمنع العموم لأنه يخرج منه عندهم الشهيد ولأنه من لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له وعن الثاني بالمنع من اسلامه وقال أصحاب الرأي إن لم يكن لهم فئة صلى عليهم وان كانت لهم فئة لم يصلى عليهم لأنه لا يجوز قتلهم في هذا الحال فلم يصل عليهم كالكفار إذا ثبت هذا فلا فرق بين الخوارج وغيرهم في ترك الصلاة عليهم واما الشافعي وأبو حنيفة فإنهم لم يفرقا بينهم بالصلاة عليهم وقال احمد لا يصلى على الخوارج وقال مالك لا يصلى على الباضية ولا القدرية ولا سائر أهل الأهواء والباضية والنبهية والصفرية قيل نسبوا صفرية الحرورية نسبوا إلى ارض يقل لها حرور أو أحد أصنافهم كثيرة. مسألة: إذا ارتكب اي البغي في حال امتناعهم ما يؤخذ ثم قدم عليهم أقيم فيهم الحدود وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن المنذر وأصحاب الرأي إذا امتنعوا بل إذا لم يجب الحد على أحد منهم ولا على من عندهم من ناجز وأسير لنا عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحد مطلقا وهو كما يتناول أهل العدل يتناول أهل البغي بل ثبوت الحد في حقهم أولى احتج أبو حنيفة بأنهم خارجون عن دار الأمان فأشبهوا في دار الحرب والجواب إذ المنع من ثبوت الحكم في الأصل ان كان مسلما لأنه يوجب عليه الحد سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الاسلام غير انا نكرهه في دار الحرب فإذا جاء إلى دار الاسلام أقمنا عليه الحد وان كان كافرا منعنا المواساة يتحقق لا سلم في أهل البغي ظاهرا ولأنه كل موضع يجب فيه العبادة في أوقاتها يجب الحدود فيه عند وجود أسبابها كدار أهل العدل. مسألة: قال الشيخ (ره) يكره للعادل القصد في قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه وهو قول أكثر العلماء وقال بعض الجمهور لا يكره له قتل ذي رحمه لنا قوله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا روي أن أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال دعه لئلى قتله غيره قال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وآله ابا حذيفة بن عتية عن قتل أبيه الحربي فالنهي عن قتل الباغي إذا كان أولى المخالف بأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحدود والجواب الفرق بامكان الرجوع هنا بخلاف استيناف الحد فإنه يجب فان تاب وإذا ثبت هذا فان خالف وقتله كان جايزا لأنه مباح الدم فجاز قتله كالكافر وروى أن ابا عبيد قتل أباه فقال النبي صلى الله عليه وآله لم قتلته قال سمعته يسبك فسكت صلى الله عليه وآله ولم ينكر إذا عرفت هذا فان العادل إذا قتل الباغي لم يمنع من الميراث ان كان وارثه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يرثه وعن أحمد روايتان بالقولين لنا انه قتل بحق فلم يمتع الميراث كالقصاص والقتل في الحدود احتج المخالف بعموم قوله عليه السلام ليس لقاتل شئ والجواب المراد بالقتل ظلما لا ارث القاتل قصاصا وحدا اجماعا ولو قتل الباغي العادل منع من الميراث وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يمنع من الميراث لنا انه قتل بغير حق فلا يرثه كالقتال عمدا احتج أبو حنيفة بأنه قتله بتأويل فأشبه قتل العادل الباغي والجواب ان الفرق فان العادل قتل الباغي بحق بخلاف العكس قال ابن المنذر إذا تعمد العادل قبل قرينه فقتل ابتداء لم يرثه فان قصد ضربه ليصير غير ممتنع فخرجه ومات من هذا الضرب ورثه لأنه قتله بحق قال وهو أقرب إلى الأقاويل وقد بينا الحق عندنا في ذلك. مسألة: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل وقال بعض الجمهور لا يجوز بل يقصد رفعهم وتفريق جمعهم تقليل أحدهم لنا انه محكوم بكفره فجاز قصده بالقتل كالحربي إذا ثبت هذا فان ابن الجنيد (ره) قال لا يستحب ان يبدؤ ا إلى المسلمين أهل البغي بحرب وان كانوا قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل دون ان يكونوا هم المبدون بالقتال لجواز حدوث إرادة التوبة ويتبين الحق بعد الجهل به لان أمير المؤمنين علهم السلام كان يقول في كل موطن لا يقاتل
(٩٩٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476