منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٩
السابق
لهم علي عليه السلام ان هذه المكيدة وحيلة فلم تقتلوا وقالوا كيف نقاتل قوما يدعوننا إلى العمل بكتاب الله تعالى وقالوا ان ساعدتنا والا قاتلناك فساعدهم علي عليه السلام على ذلك مكرها واتفقوا على أن يبعثوا حكما من عندهم وحكما من عند معاوية وكان علي عليه السلام يعرف انه حيلة وكان لا يرضى بذلك حلا اجتمع أصحابه وقال لا بد ان ينفق عليهم فوافقهم على ذلك ضرورة وكرها لا طوعا ورضاء فبعث معاوية عمرو بن العاص وكان رأى علي عليه السلام ان يبعث ابن عباس رحمه الله لأنه قيل له انك رميت بداهية يعني عمرو بن العاص فابعث ابن عباس فإنه لا يعقد عقدة الا حلها ابن عباس فأبى أهل اليمن وقالوا لا نحكم الا أبو موسى الأشعري واتفقوا عليه واكرهوا عليا عليه السلام على ذلك فلما اجتمعا تشاورا وتدبرا واتفقا على أن يعزلا هذين ويترك الامر شورى وليسكن الفتنة فلما اتفقا على ذلك قال عمرو لأبي موسى الأشعري انك أكبر سنا فاصعد على المنبر واعزل عليا عليه السلام عن الامارة فصعد وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال إن هذه الفتنة قد طالت والصواب ان يعزل عليا عليه السلام ومعاوية عن هذا الامر ويقلده غيرهما ثم اخرج خاتمة من إصبعه وقال قد أخرجت عليا عليه السلام من هذا الامر كما أخرجت هذا الخاتم من هذا الإصبع ونزل ثم صعد عمرو المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إني أدخلت معاوية في هذا الامر كما أدخلت هذا الخاتم في هذا الإصبع فقال أبو موسى الغدر الغدر فوقع التشويش بين المسلمين فقال طائفة الخوارج انا قد ارتددنا حيث جعلناك الحكم في أيديهما والله يقول إن الحكم إلا لله قبلنا ورجعنا عن ذلك إلى الاسلام وقالوا لعلي عليه السلام انك قد ارتددت حيث تركت حكم الله تعالى واحدث بحكم الحكم وخرج علي عليه السلام عامة أصحابه وكان مذهب الخوارج مبناه على تكفير كل مذهب. مسألة: ولو كان مع أهل البغي لا يقاتل قال بعض الجمهور لا يجوز قتله من غير حاجة لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وللإجماع على تحريم قتل المسلم وانما خص من ذلك من حصل لسنة الضرورة في قتله كاهل البغي والقبايل فينبغي ما عداه على العموم ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم ولأنه مسلم لم يحتج ا لي دفعه ولا صدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه لقوله عليه السلام لا يحل دم امرء مسلم الا بإحدى ثلاثة وقال أصحاب الشافعي في إحدى الوجهتين يجوز لان عليا عليه السلام نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة وقال عليه السلام إياكم وصاحب البراق وكان حامل راية أبيه فقتله رجل وانشاء يقول . شعر: (وأشعث قوام بآيات ربه) (قليل الأذى فيما ترى العين مسلم): (هتكت له بالرمح جيب قميصه) (فخر صريعا لليدين وللقسم) : (على غير شئ ان ليس تابعا) (عليا ومن لم يتبع الحق ظلم): (يناشد لي خيم والرمح شاجر) (فهلا بلا حميم قبل التقدم) (لم يكن يقاتل فلم ينكر علي): (على قتله لأنه صار لهم) مسألة: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات واخذوا الجزية واستفادوا الخراج قال الشافعي وأبو ثور من أصحاب الرأي يقع ذلك موقعه فإذا أظهر أهل العدل بعد ذلك عليه لم يكن لهم مطالبتهم بإعادة ذلك ومذهبنا انه لا يقبل وقفه غير أن الامام ان يخير ذلك لنا انهم اخذوه ظلما وعدوانا ولا يتعين في ايراد منهم كما لو غصبوهم مالا غير الجزية والصدقات ولان الخراج ثمن أو أجرة والجزية عوض عن المساكنة وحقن الدم فلا يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحق كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك احتجوا بان عليا عليه السلام لما ظهر على البصرة لم يطالب بشئ مما جبره والجواب انا قد بينا للامام إجارة ذلك للضرورة والمشقة الحاصلة بالعود عليهم لأنه لو اخذ منهم مرة أخرى أدى ذلك إلى الاضرار بالناس فلهذا أجاز علي عليه السلام ذلك خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة واما الحدود فإذا أقاموها قال الشيخ رحمه الله لا يعاد عليهم مرة أخرى للمشقة في ذلك. مسألة: إذا زالت أيدي أهل البغي عن البلد وملكه أهل العدل فطالبهم العادل بالصدقات فذكروا انهم استوفوا منهم فان لم يجز الامام ذلك طالبهم مرة ثانية وان اجازه فهل يقبل قولهم بغير بينة فيه اشكال أقربه القبول لأنا قد بينا في كتاب الزكاة ان رب المالك إذا ادعى ان زكاته قبضت من قبل قوله مؤهل يحتاج إلى اليمين قال بعض الشافعية لا بد من اليمين وجوبا لأنه مدع لا يثبت دعواه بمجرد قوله وتكليف البينة مشقة فامتنع باليمين وقال بعضهم يحلف استحبابا لأنه لو ادعى الاخراج ببينة قبل فكذا هنا وقال آخرون إذا ادعى خلاف الظاهر بان يدعي أنه قد باع النصاب في أثناء الحول ثم اشتراه فيه أو قال قد اخذ الزكاة مني ساع فتلك فإنه يحلف وجوبا وان ادعى ما يوافق الظاهر بان يقول لم تحل الحول على مالي حلف استحبابا والوجه عندي في ذلك كله قبول قوله كما قلنا في باب الزكاة فان قلنا بالأحلاف وجوبا فان حلف سقط الدعوى وان اخذت الزكاة منه لا بالنكول بل مظاهر الوجوب عليه وعندنا لا يمين عليه بحال وقد سلف اما لو ادعوا أداء الحاج قال الشيخ رحمه الله لا يقبل قولهم في ذلك بخلاف الزكاة لأنها تجب على سبيل المواساة وأدائها عبادة فلهذا قبل قولهم في أدائها واما الخراج فإنه معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات ولو ادعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا سواء حكم بحق أو بباطل لأنه فاسق بمجرد التولية ممن ليس له ذلك والعدالة عندنا شرط في القضاء سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل وقال أبو حنيفة ان كان من أهل العدل فقد قضاؤه وان كان من أهل البغي لم ينفذ وقال الشافعي ينفذ مطلقا سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا كان ممن لا يستحل دماء أهل العدل ولا أموالهم وان كان ممن يستحل ذلك لم ينفذ حكمه اجماعا لنا انه ليس من أهل العدالة فلا تثبت له ولاية شرعية إذا ثبت هذا فإذا حكم
(٩٨٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476