منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٥
السابق
لقتالهم الرجوع إلى امر الله فيثبت التحريم بعدهما ولان المفضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الامام فان عادوا إلى الطاعة عدم المقتضى ولا نعلم فيه خلافا وكذلك ان ألقوا السلاح وتركوا القتال اما لو انهزموا فإنه يجب قتالهم ان كان لهم فيه يرجعون إليها. مسئلة: قد بينا ان الخوارج يعتقدون تكفير من أتى بكبيرة فإذا قوم ذلك واعتقدوا مذهبهم وطعنوا في الأئمة ولم يصلوا معهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف امام الا انهم في قبضة الامام ولم يخرجوا عن طاعته فإنه لا يجوز قتلهم بمجرد ذلك ولم يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الامام لما روي أن عليا عليه السلام بينما يخطب إذ سمع مناديا ينادي من ناحية المسجد لا حكم الا لله كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا يمنعكم مساجد الله ان تذكروه فيها اسم الله ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبد لكم بقتال ولم يزد هذا وروى الشيخ ان ابن ملجم لعنه الله أتى الكوفة لقتل علي عليه السلام فظن به فاتي به إلى علي عليه السلام فقيل له انه يريد قتلك فقال علي عليه السلام لا اقتل قبل أن يقتلني ولأنهم إذا كانوا في قبضه الامام يظهرون الاسلام لم يجز ان يؤاخذوا مواطنهم كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله لما أظهروا الاسلام لم يؤاخذهم بباطنهم فإذا تقرر انهم لا يقتلون ما داموا في قبضة الامام فان بعث الامام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للامام غير الوالي فعليهم القود لما روى أن عليا عليه السلام لما بعث عبد الله بن حباب عاملا على الخوارج بالنهروان فقتلوه فأرسل إليهم ادفعوا إلينا قاتله لنقلته فلم يفعلوا وقالوا كلنا قتله فقال استسلموا نحكم عليكم فأبوا فسار إليهم فقاتلهم أو تاب أكثرهم إذا ثبت انه يقتل قصاصا فهل يتحتم القصاص للشافعي وجهان أحدهما انه يتحتم لأنهم وان كانوا معه في البلد فقد شهروا السلاح معاندين فقتلوه بهم كقطاع الطريق وهذا مذهبنا أيضا والثاني لا يتحتم ولولي الدم ان يعفوا عن القتل لأنهم لم يقصدوا بذلك حافة الطريق واخذ الأموال فأشبه من قتل رجلا منفردا. مسألة: لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتل وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجال وان ابا القتل عليهم لان العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله زادت امرأة أو صبي قتل انسان كان له قتالهما ودفعهما عن نفسه وان أتى على نفسهما كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم. مسألة: ولو استعان أهل الغي بالمشركين ولم يخل الحال من ثلاثة أحدها ان يستعينوا بالحرب والثاني ان يستعينوا باهل الذمة الثالث ان يستعينوا بالمستأمنين فان استعانوا باهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا فان ما فعلوا باطل ولا ينعقد لهم أمان ولا يثبت لهم ذمة لان من شروط صحة عقد الذمة والأمان ان يبذلوا الجزية ويجرى عليهم احكام المسلمين ولا يجتمعوا على قتال المسلمين فإذا كان شرط صحة عقد الذمة الامتناع من قتال المسلمين بطل عقد الذمة ولأنه عقد لهم عقد ذمة مؤبدة فقاتلوا المسلمين انتقض عهدهم فبان لا يثبت لهم ذمة بهذا لشرط أولى إذا ثبت هذا فان الامام وأهل العدل يقتلون المشركين مقبلين ومدبرين كالمنفردين من أهل البغي وإذا وقعوا في الأسر تخير الامام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق والنقل وليس لأهل البغي ان يتعرضوا لهم قال الشيخ رحمه الله من حيث إنهم بذلوا لهم الامام وان كان فاسدا لزمهم الكف عنهم بسكونهم إليهم واعتمادهم على قولهم لا من حيث إن أمانهم صحيح واما ان استعانوا باهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فان الامام يراسلهم ويسألهم عن فعلهم فإذا ادعوا الشبهة المحتملة بان يقولوا جهلنا ذلك واعتقدنا ان الطايفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة جازت معونتهم وادعوا الاكراه على ذلك فان ذمتهم باقية ويقبل قولهم ولم يكن ذلك نقضا للعهد وإن لم يدعوا شيئا من ذلك فكذا إذا قاتلوا مع أهل البغي احتج الشافعي بان أهل الذمة لا يعلمون الحق من الباطل فيكون ذلك شبهة لهم والجواب ان أهل الذمة يعتقدون بطلان الطائفتين قال أبو إسحاق المروزي القولان نوعا على التقدير انه لم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة الكف عن القتال مطلقا فاما إذا شرط عليهم ذلك نطقا فان قتالهم يكون نقضا قولا واحدا وهذا أيضا باطل لأنها قد بينا ان شرايط الذمة كف الأذى عن المسلمين إذا ثبت هذا فانا بمجرد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز لنا قتالهم مقبلين ومدبرين ولو تلفوا أموالا وأنفسا ضمنوها عندنا اما الشافعي في أحد قوليه فإنه لا يجعل القتال نقضا لهم فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مقبلين لا مدبرين واما ضمان الأموال فان أهل الذمة يضمنونها عنده قولا واحدا واما أهل البغي فعنده قولان وفرق بينهما بأمرين أحدهما ان أهل البغي لهم شبهة ولا شبهة لأهل الذمة الثاني ان أهل البغي أسقطنا عنهم الضمان في أحد القولين فلا يحصل لهم نفرة عند الرجوع إلى الحق واما أهل الذمة فلا بتحقق هذا المعنى فيهم وعندنا نحن ان أهل الذمة وأهل البغي سواء في وجوب الضمان واما ان استعانوا بالمستأمنين فان اما نتهم ينتقض وصاروا بمثابة أهل الحرب الذين لا أمان لهم إذا قاتلوا معهم ولو ا دعوا الاكراه قبل منهم بالبينة ولا يقبل بمجرد قولهم ودعواهم بخلاف أهل الذمة لان ا لذمة أقوى حكما ولهذا جوزنا له ان يبد العقد لأهل العهد مع خوف الخيانة دون ا لذمة ولان الامام يلزمه ان يدفع عن أهل الذمة ولا يلزمه الدفع عن ذي العهد الموقف مسألة: وللامام ان يستعين باهل الذمة على حرب أهل البغي وبه قال أصحاب الرأي وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط ليس له ذلك وهو خلاف ما عليه أصحاب الرأي وانما صار في هذا إلى تجريح الشافعي فإنه منع من ذلكم قال لان أهل الذمة يجوزون قبل أهل البغي مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز وهو ممنوع على ما يأتي من تفصيل ا لكلام فيه اما لو استعان من المسلمين لمن ترى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع
(٩٨٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476