منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٤
السابق
اجماعا ولم يكونوا نصبوا إماما ولأنه تعالى أوجب قتالهم فلم يشترط نصب الإمام. مسألة: والإمامة يثبت عندنا بالنص وليس الطريق إليها الاختيار ولا الاجماع بل لا يثبت الا بالنص من النبي صلى الله عليه وآله كما نص على علي صلى الله عليه وآله والأئمة من ولده الأحد عشر وقد بينا ذلك في علم الكلام إذا ثبت هذا فكل من خرج على امام تثبت إمامته بالنص عندنا والاختيار عند الجمهور وجب قتاله اجماعا وانما وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وايضاح ما عرض له من الشبهة وحلها له وكشف الصواب الا ان يخاف كلهم ولا يمكنه ذلك في حقهم أما إذا أمكنه تعريفهم وجب عليه ان يعرفهم فإذا عرفهم فان رجعوا فلا بحث وإن لم يرجعوا قاتلهم لان الله تعالى امر بالصلح قبل الامر بالقتال فقال فأصلحوا بينهما ولان القصد كفهم ودفع شرهم فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين وروى أن عليا عليه السلام لما أراد قتال الخوارج بعث إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم فليس حلة حسنة ومضى إليهم فقال هذا علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وزوج فاطمة الزهراء عليها السلام وقد عرفتم فضله فما تنقمون منه قالوا ثلاثا ان حكم في دين الله تعالى وقل لم يسب فاما ان يقتل ويسب أو لا يقبل ولا يسب إذا خرجت أموالهم حرمت دماؤهم والثالث محي اسمه من الخلافة فقال ابن عباس ان خرج عنها رجعتم إليه قالوا نعم قال ابن عباس اما قولكم حكم في دين الله يغنون لحكمي بينه وبين معاوية وقد حكم الله في الدين فقال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال يحكم به ذوا عدل منكم فحكم في أرنب قيمته درهم فبان يحكم في هذا الامر العظيم أولى فرجعوا عن هذا قال واما قولكم كيف قتل ولم يسب فإنكم لو كان معه فوقع في سهمه عايشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكيف يصنع وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا أزواجه من بعده ابدا قالوا رجعنا عن هذا قال وقولهم محى اسمه من الخلافة يعنون انه لما وقعت الواقعة بينه وبين معاوية كتب بينهم هذا ما وقف عليه أمير المؤمنين عليه السلام معاوية قالوا لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك فمحى اسمه من الخلافة فقد محى رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه من النبوة لما قاضي سهيل بن عمرو بالحديبية كتب كتاب علي عليه السلام هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سهيل بن عمرو فقالوا لو كنت نيبا ما خالفناك فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام امحه فلم يفعل فقال لعلي عليه السلام أرنيه فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وآله بإصبعه فرجع بعضهم وبقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا فقاتلهم علي عليه السلام فقتلهم فيثبت انه لا يبدون بالقتال حتى يعرض عليهم الإجابة كمن لم يبلغه الدعوة. مسألة: الخوارج هم الذين يكفرون بالدين ويعتقدون ان من فعل كبيرة مثل شرب الخمر والزنا والقذف فقد كفر وصار مخلدا بالنار ويكفرون عليا عليه السلام وعثمان وطلحة والزبير وكثير من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم لان من خرج معهم فهؤلاء بغاة حكمهم حكم البغاة قاله أكثر الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ومالك يرى استتابهم فان تابوا والا قتلوا على افسادهم لا على كفرهم وذهب جماعة من أهل الحديث إلى انهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين يباح دمائهم وأموالهم فان تخيروا في مكان وكانت منعة وشوكة صاروا أهل حرب كساير الكفار وان كانوا في قبضة الامام استتابهم كاستتابة المرتدين فان تابوا والا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئ لا يرثهم ذريتهم المسلمون لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يخرج قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرئون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من ا لدين كما يمرق السهم من الرمية نظر في الفصل فلا يرى شيئا وينظر في الريش ويتمادى في الفوق وفي حديث اخر يخرج قوم في اخر الزمان احداث الانسان سفهاء الأحلام يقولون من خير قوم البرية يقرؤن القران لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأين ما لقيتهم فاقتلهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الخوارج كلاب أهل النار وعنه عليه السلام قال هم شر الخلق والخليقة لان أدركهم لأقتلنهم قتل عاد وقال لا يجاوز ايمانهم حناجرهم وقال علي عليه السلام في قوله تعالى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا قال هم أهل النهروان واحتج الآخرون بان عليا عليه السلام لما قاتل أهل النهروان قال لأصحابه لا تبدوهم بالقتال وبعث إليهم أقيدونا بعبد الله بن حباب قالوا كلنا قبله فحينئذ استحل قتالهم لإقرارهم بما يوجب القتل ونقل ابن عبد البر عن علي عليه السلام انه سئل عن أهل النهر أكفار هم قال من الكفر فروا وقال فمنافقون فقال إن المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قيل فما هم قال هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقتلناهم ولما جرحه ابن ملجم لعنه الله قال للحسن عليه السلام أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فان عشت فانا أولى بدمي وان مت فضربة كضربتي وقد روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال ذكرت الحروب عند علي عليه السلام قال لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان قال لا يقاتلهم أحد بعدي الا من أولى بالحق منه. مسألة: ويجب القتال لأهل البغي على كل من دينه ندبه الامام بقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الامام والتأخير عن قتالهم كبيرة وهو واجب على الكفار إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الامام على التعيين فيجب عليه ولا يكفيه قيام غيره كما قلنا في جهاد المشركين والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ويجب مضاربتهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الامام أو يقتلوا بلا خلاف في ذلك فإذا فاؤا حرم قتالهم لقوله تعالى حتى تفيئ إلى امر الله جعل عامة الإباحة
(٩٨٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476