منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٢
السابق
فإذا خالف ضمن إذا ثبت هذا فان باع المضارب ونص المال نظر فان علم رب المال انه نصرف في محظور أو خالط محظور ولم يجز له قبضه كما لو اختلط أخيه باجتناب وان علم أنه غير مباح قبضه وان شك كثرة لكنه جايز. مسألة: إذا اكر نفسه من ذمي فان كانت الإجارة في الذمة صح لان الحق ثابت في ذمته وان كانت معينة فاستأجره ليخدمه شهر أو يبني له شهرا صح أيضا ويكون أوقات العبادات مستثناة منها. مسألة: إذا فعل أهل الذمة ما لا يجوز في شرع الاسلام فإن كان غير جايز في شرعهم أيضا كالزنا واللواط والسرقة والقتل كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود عقدوا الذمة بشرط ان يجرى عليهم احكام المسلمين وان كان ما يجوز في شرعهم كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم لم يتعرض لهم ما لم يظهروه ويكشفوه لأنا نقرهم عليه وترك النقض لهم فيه لأنهم عقدوا الذمة وبذلوا الجزية على هذا فان أظهروا ذلك وأعلنوا منعهم الامام وأدبهم على إظهاره وقال الشيخ رحمه الله وقد روى أصحابنا انه يقيم عليهم الحدود بذلك وهو الصحيح . مسألة: إذا جاء نصراني قد باع من مسلم خمرا أو اشترى من مسلم خمرا أبطلناه بكل حال تقابضا أو لم يتقابضا ورد بالثمن إلى المشتري فإن كان مسلما استرجع الثمن وأريقت الخمر لأننا لا نقضي على المسلم به والخمر وجوزنا اراقتها لان الذمي عصى باخراجها إلى المسلم فيعاقب بإراقتها عليها وان كان المشتري المشرك رددنا إليه الثمن والا ما مر الذمي برد الخمر بل يريقها لأنها ليست كمال الذمي. مسألة: إذا أوصى مسلم الذمي يعيد مسلم لم يصح الوصية لا يدخل في ملك المشرك وقال بعض الناس تصح الوصية ويلزم اليد كما لو ابتاعه والأول أصح وعلى التقدير الثاني لو أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصى وعلى الوجه الأول لا يملكه وان أسلم في حياة الموصى ان الوصية وقعت في الأصل باطلة ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقتله الموصى له لم يملكه لأنه الاعتبار في الوصية حال اللزوم وهي حالة الوفاة وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه. مسألة: ويمنع المشرك من شراء المصاحف اعزازا للقران فان اشترى لم يصح البيع وقال بعض الشافعية يملكه ويلزم بالفسخ والأول أشبه باعظام القران العزيز قال الشيخ رحمه الله وهكذا الحكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله واثار السلف وأقاويلها حكمها حكم المصاحف سوء والأقوى عندي للكراهة اما ما كتب النحو اللغة والشعر وباقي كتب الأدب فان شرائها جائزا لهم لأنه لا حرمة لها. مسألة: إذا أوصى الذمي بينا كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاتهم أو مجمع لعبادتهم كانت الوصية باطلة لأنها وصية في معصية الله تعالى فتكون باطلة بالاجماع وكذا لو أوصى ان يستأجر خدما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا أو يشتري مصباحا أو يشتري أرضا فيوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى فان الوصية باطلة فان أوصى الذي بيناه كنيسة نزلها المادة من أهل الذمة أو من غيرهم أو رفعها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية لان نزولهم ليس بمعصية الا ان بينا لصلواتهم وكذلك لو أوصى الرهبان والشمامسة بشئ فان الوصية جائزة لان صدقة التطوع عليهم جايزة وان أوصى ان يكون لنزول المارة والصلاة وقد قيل يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة فيبنى كنسية بنصف الثلث لنزول المارة خاصة فان لم يكن ذلك بطلت الوصية وقيل يبنى كنيسة بالثلث وتكون لنزول المارة ويمنعون من الاجماع للصلاة فيها وفي الوجهين قوة ولو أوصى بشئ ويكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة كانت الوصية باطلة لأنها كتب محرفة مبدله قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه و قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وأيضا فإنها منسوخة فلا يجوز نسخها لأنها معصية و الوصية بها باطلة وقد روي أنه صلى الله عليه وآله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال ما هي فقال من التوراة فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى أو عيسى حيين لما وسعها الا ابتلى ما أوصى ان يكتب طب أو حساب ويوقف ذلك عليهم أو على غيرهم فإنه يجوز اجماعا لان في ذلك منافع مباحة في الوصية بها جايزة إذا ثبت هذا فإنه يكره للمسلم أجرة رم ما يسستهدم من الكنايس أو البيع من بناء وتجارة وغير ذلك وليس بمحرم لأنه قد بينا ان تجديدها سايغ لهم.
المقصد الثامن: في قتال أهل البغي: قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله فان فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين وقيل نزلت في رجلين اقتتلا وقيل في رهط عبد الله ابن أبي بن رواحة وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله كان يحطب فسارعه عبد الله بن أبي سلول المنافق فعاونه قوم وأعان عليه آخرون فأصلح النبي صلى الله عليه وآله بينهم فنزلت هذه الآية والطائفتان الأوس والخزرج قالوا وفي هذه الآية خمس فوائد أحدها ان البغاة على الامام مؤمنون لأنه تعالى سماهم مؤمنين وهذا عندنا باطل لأنا قد بينا في كتبنا الكلامية ان الإمامة أصل من أصول الايمان يبطل الاخلال بها والتسمية على سبب المجاز بناء على الظاهر أو ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه كما في قوله تعالى وا ن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت فهم ينظرون وهذه صفة المنافقين اجماعا والثاني وجوب قتالهم لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي وهذا صحيح عندنا والثالثة وجوب القتال إلى غاية مطلقا وتلك الغاية هي ان يفيئوا إلى أمر الله بتوبة أو غيرها وهذا صحيح
(٩٨٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476