منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨١
السابق
سبب نكث اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن لا يكتموا شيئا ولا يغشوا شيئا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فسال ابن الحقيق ما فعل نبيكم فقالوا استهلكنا ما في حربنا فامر النبي صلى الله عليه وآله فاتوا المكان الذي فيه الآنية فاستشاروها ثم ضربت أعناقهم فكان سبب نكث قريش ان حلفاءها بنو بكر وبنو على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله فأعانت قريش بني بكر بالكراع والسروج فأباح رسول الله صلى الله عليه وآله قتالهم قال الشافعي ان الذي أعان على خزاعة ثلاثة نفر من قريش شهدوا قتالهم فغزا رسول الله صلى الله عليه وآله قريشا بقدر ثلاثة نفر. مسألة: إذا عقد الامام الذمة للمشركين كان عليه ان يذب عنهم كل من لو قصد المسلمين لزمه ان يذب عنهم ولو عقد الهدنة لقوم منهم كان عليه ان يكف عنهم من يجرى عليه احكام من المسلمين وهل الذمة وليس عليه ان يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض والفرق بينهما انعقد الذمة يقتضي جريان احكامنا عليهم فكانوا كالمسلمين والهدنة عقد أمان لا يتضمن جرى الاحكام فاقتضى ان يأمر من جهته من يجرى عليه حكم دون غيره فان شرط الامام في عقد الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب نظر فان كانوا ا في خوف بلاد الاسلام كان كالعراق أو في طرف بلاد الاسلام كان الشرط فاسدا لأنه يجب عليه ان يمنع أهل الحرب من دخول دار الاسلام فلا يجوز ان يشترط خلاف وان كانوا في دار الحرب وبين بلاد الاسلام ودار الحرب كان الشرط جايزا لأنه لا يتضمن تمكين أهل الحرب من دار الاسلام إذا ثبت هذا فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنه حتى مضى حول فلا جزية عليهم لان الجزية يستحق بالدفع فان سباهم أهل الحرب فعليه ان يسترد ما سبي منهم من الأموال لان عليه حفظ أموالهم فإن كان في جملته خمرا أو خنزيرا لم يلزمه استيفاؤه لأنه لا يحل إمساكه. مسألة:
إذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة واخذوا أموالهم وظفر الامام باهل الحرب واستفد أموال الهدنة قال الشافعي يرده الامام عليهم وكذا لو اشترى مسلم من أهل الحرب ما اخذوه من أهل الهدنة وجب رده عليهم احتج بأنه عهده منه فلا يجوز ما يتملك ان سبي منهم كاهل الذمة وقال أبو حنيفة لا يجوز رد ما اخذه من أهل الحرب من أموالهم لأنه لا يجب عليه ان يدفعهم عنهم فلا يلزمه رد ما يستنقذه منهم كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب وقول أبو حنيفة لا يخلو من قوة.
البحث الرابع: في الحكم من المعاندين والمهادنين مسألة: اتفق علماء السر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية منهم بنو قريظة والنظير والمصطلق لان الاسلام كان ضعيفا بعد وفيهم نزل قوله تعالى وإذا جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقبل انها نزلت في اليهود من بين اللذين ربنا لقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكان النبي صلى الله عليه وآله اخرج اية الرحمن من التوراة ورحمه مسألة: إذا تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن وجب على الحاكم ان يحكم بينهما على ما يتقضيه حكم الاسلام لأنه يجب علينا حفظ المسلم من ظلم الذمي وبالعكس ان يحاكم بعض أهل الذمة مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم والاعراض عنهم وبه قال مالك وقال المزني يجب الحكم وللشافعي قولان لنا قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم فأشبها المستأمنين احتجوا بقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله والامر للوجوب ولان دفع الظلم بينهم واجب على الامام والحكم بينهم دفع لذلك عنهم فلزمهم كالمسلمين والجواب في تلك الآية أخص والقياس باطل لان المسلمين يعتقدون ان صحة الحكم اما لو ارتفع إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة فإنه لا يجب على الحاكم الحكم بينهم اجماعا لأنه لا يجب على الامام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذمة ولان أهل الذمة اكر حرمته فإنهم يسكنون دار الاسلام على التأبيد. مسألة:
أحد الخصمى إلى الامام أعده على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم فإذا استعدى خصمه وجب عليه إلى مجلس الحكم وروى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما فقضى بينهما حاكم من حكامها يجوز فاما الذي قضى عليه ان يقبل وسال ان يرد إلى حكم المسلمين إذا ثبت هذا فان حكم بينهم وجب ان يحكم بحكم الاسلام لقوله تعالى وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله إليك ولا تتبع أهوائهم. مسألة: إذا جاءت امرأة ذمي يستعدى على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء يخير بينهم في الحكم والرد إلى أهل تحليهم ليحكموا بينهم فان حكم بينهم بمذهبهم حكم بحكم الاسلام ويمنعه في الظهار من أن يقر بها حتى يكفر ولا يجوز له ان يكفر بالصوم لافتقاره إلى نية القربة ولا بالعتق لتوقعه على ملك المسلم وهو لا يتحقق في طرفه الا ان يسلم في يده لو يريها بل بالاطعام. مسألة: يجوز للمسلم ان يأخذ مالا من نصراني مضاربة ولا يكره ذلك لان المسلم لا ينصرف الا فيما يسوغ ويكره للمسلم ان يدفع إلى المشرك مالا مضاربة لان الكافر ينصرف بما لا يسوغ في الشرع وما لا يسوغ فان فعل صح القراض وينبغي له إذا دفع إليه المال ان يشترط عليه ان ينصرف الا بما يسوغ في شرعنا فان شرطه عليه ذلك فابتاع خمرا فالشراء باطل سواء ما ابتاعه بغير المال أو في الذمة لأنه خالف الشرط ولا يجوز له ان بقبض الثمن وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع إليه المال إليه مطلقا فابتاع ما لا يجوز ابتياعه في في البيع باطل دفع الثمن فعليه الضمان أيضا لأنه ابتاع ما ليس بمباح عندنا واطلاق العقد يقتضى ان يبتاع لرب المال ما يملكه لرب المال
(٩٨١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476