منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٠
السابق
على ضيق ترجوا انفراجه وفضل عاقبة خير من عذر مخاف بيعته وان تحيط بك من الله طلبه لا يسعك فيها دنياك ولا اخرتك والاجماع وقع على ذلك ولأنه إذا لم يف بها لم يسكن إلى عده وقد يقع الحاجة إلى عقد الهدنة لمصلحة المسلمين فلو لم يجب الوفاء به لم تندفع الحاجة. مسألة: ولو شرع المشركون في نقض العهد لم يحل أمان ان ينقضي الجميع أو البعض فان بعض الجميع العهد وجب قبالهم ونفض عهدهم لقوله تعالى لما استقاموا لكم فان نقض بعضهم دون بعض نظرت فإن كان الباقون أنكروا ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر واعتزلوهم وأرسلوا إلى الامام بانا منكرون مما فعلوا وانا مقيمون على العهد كان العهد باقيا في حقه وان سكتوا على ما فعلوا الناقضون ولم يوجد انكار ولا يرى من ذلك كانوا كلهم ناقضين للعهد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما هادن قريشا كانت خزاعة في حزب النبي صلى الله عليه وآله وبنو بكر في حزب قريش فقتل رجل من بني بكر رجلا من خزاعة فسكتت قريش على ذلك فصار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قريش ففتح مكة ولان سكوتهم على ذلك يدل على الرضا به كما لو عقد بعضهم الهدنة مع سكوت الباقين فإنه يكون عقدا لجميعهم لان سكوتهم رضائهم كذلك ههنا إذا ثبت هذا فإن كان النقض من الجميع غزاهم الامام وبينهم و أغار عليهم ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة وان كان بعضهم دون بعض قضى الامام الناقضين دون الباقين على العهدان كانوا متميزين للامام وان كانوا مختلطين أمرهم الامام بالتميز ليأخذ من نقض دون من لم ينقض ولو نقض بعضهم دون بعض ولم يتعينوا له فمن اعترف انه نقض قبله ومن لم يتعرف بذلك لم يقتله وقبل قوله لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك الا من قولهم. فرع: لو نقض العهد ثم بانوا عنه قال ابن الجنيد أرى القبول منهم وكذلك فعل معقل بن قيس ببعض بني ناحية وكتب به عمر بن الخطاب إلى أهل رعاس من نجران مسألة: إذا خاف الامام من خيانة المهادنين وعذرهم بسبب أو امارة دلته على ذلك جاز له نقض العهد قال الله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن امارة تدل على ما خافة ولا ينقض الهدنة بنشر الخوف بل للامام نقضها وهذا بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة فان عقد الذمة لا ينتقض بذلك لان عقد الذمة بعقد لحق أهل الكتاب بدليل انه يجب على الامام اجابتهم إليه وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقهم فافترقا ولان عقد الذمة اكد لأنه عقد معاوضة ولأنه مؤيد بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة وسكت الباقون لم ينتقض عهدهم ولو كان في الهدنة انتقض ولان أهل الذمة قبضه الامام ويجب ولايته ولا يخشى الضرر كثيرا من بعضهم بخلاف أهل الهدنة فان الامام يخاف منهم الغارة على المسلمين والضرر الكثير منهم للمسلمين. مسألة: إذا انقضت الهدنة لخوف الامام ونبذ إليهم عهدهم فإنه يردهم إلى مأمنهم ثم يكونون حربا فان كانوا لم يرجوا حقهم جاز قتالهم بعد النبذ إليهم لأنهم في متعتهم كما كانوا قبل العقد وان كانوا قد نزلوا فصاروا في عسكر المسلمين ردهم الامام إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إلى مأمنهم فكان عليه ردهم إليه لأنه لو كان ذلك لكان خيانة من المسلمين والله لا يحب الخائنين إذا ثبت هذا فإذا زال عقد الهدنة نظر فيما زال به فان لم يتضمن وجوب حق عليهم مثل ان يأوي إليهم عينا أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم رده إلى مأمنه ولا شئ عليه وان كان يوجب حقا فإن كان لآدمي كقتل نفس أو اتلاف مال استوفى منه وان كان لله تعالى محضا كحد الزنا أو الشرب أقيم عليه الحد أيضا عندنا خلافا للجمهور وان كان مشرقا كالسرقة أقيم عليه عندنا وللجمهور قولان وسيأتي عملا بالعمومات. مسألة: قد بينا انه ينبغي للامام ان يغزو كل سنة أقل ما يجب وان كان أكثر من ذلك كان أفضل ولا يجوز ترك ذلك أكثر من سنة الا لضرورة منها ان يقل عدد المسلمين ويكثر المشركون فإنه يجوز تأخيره أو متوقع مجئ مدد بتقوى بهم أو يتعذر عليه الماء والعلف في طريقه ويؤخره حتى يتسع أو يرجوا ان يسلم منهم قوم إذا بدا لهم بالقتال لم يسلموا أو لهذا اخر النبي صلى الله عليه وآله قتال قريش بهدنة واخر قتال أشد وطي وغيرهما بلا هدنة فان هادنهم لاخذ المصالح وجب عليه الوفاء له منهم أيضا الوفاء حتى تنقضي المدة فان نقضوا جاز ان نبذ إليه وينقض عهده كما فعل المسلمون باهل نجران لما أكلوا الربا الذي شرط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قاله الا يأكلوا الربا وقد روي أن بني قريظة ظاهروا الأحزاب على حزب النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك نقضا منها ونكسا للعهد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبينها استحل به قتالهم وان كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا وضرب عنق حي بن حاطب منهم وان كعب بن الأشرف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه منزله وأرسل إلى اليهود ان كنتم تريدون محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه يوما من الدهر فالآن فإنه في منزلي فعجلوا الساعة وأتى جبرئيل عليه السلام بالخبر فخرج وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه قد كفروا بنقض العهد فوجه الله تعالى لمن قتله وقتل ان بني قينقاع كان سبب عذرهم ان امرأة من المسلمين جلست ان صايغ يصوغ لها حليا فلما قامت فكشفت وهي لا تقصد نقضا حكومها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إليهم وحاربهم وكان
(٩٨٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476