منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٩
السابق
شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولأنه امر بالوفاء بالعهد وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله أبا بصير إلى المشركين بعد أن رجع إليه وأمره النبي صلى الله عليه وا له حذيفة بن اليمان ان بفي المشركين بما اخذه عليه من أن لا يقاتل مع النبي (صلى الله عليه وآله يوم بدر وقد روي في بعض الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام ان حيا من العرب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله نسلم ولا نحني ولا نركع فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله نعم ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فقالوا نعم فلما حضرت الصلاة أمرهم بالركوع والسجود فقالوا أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع فقال عليه السلام أليس قد أقررتم ان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم قال ابن الجنيد وهذا ان صح فموجب ان الشرط العام ماض على الخاص والشرط الأخير ناسخ للشرط الأول قال ولا يختار لاحد إذا كان مخيرا غير مضطر ان يشترط في عقد ولا صلح بعقده ما لا نسخ الدين عقده فما هو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لا يجز عليه دلالة وقد روي أن ثقيف سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسطويها؟؟ الا يركعون ولا يسجدون (فمنعوا بالان)؟؟ سنة من غير أن يعيدوها فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك قال بعض الجمهور وقد روي أن حكيم بن حزام قال يا ليت النبي صلى الله عليه وآله على أن لا اخر الا قائما يعني انه لا يركع في الصلاة بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع وعن نصر بن عاصم ان رجلا منهم بايع النبي صلى الله عليه وآله على أن يصلي طرفي النهار.
البحث الثاني في تبديل أهل الذمة دينهم. مسئلة: إذا انتقل ذمي يقبل منه الجزية كاليهودي والنصراني والمجوسي إلى دين نفر أهل عليه بالجزية أيضا كما ينتقل اليهودي عن اليهودية إلى النصرانية أو إلى المجوسية قال ابن الجنيد رحمه الله يقبل منه ذلك ولا يجب قتله بل يجوز اقراره بالجزية قبل الشيخ رحمه الله وهو الذي يقتضيه الظاهر من المذهب لان الكفر عندنا كالملة الواحدة قال ولو قيل إنه لا يقر عليه لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه وهو عام ولقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو عام أيضا كان قويا فإذا فلنا بالظاهر من المذهب وانتقل إلى بعض المذاهب امر على جميع احكامه وان انتقل إلى المجوسية فمثل ذلك غير أن أصلنا لا يجوز مناكحتهم بحال ولا اكل ذبايحهم ومن أجاز ذبايحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول انتقل إلى اليهودية والنصرانية اكل ذبيحته وان انتقل إلى المجوسية لا توكل ولا تناكح وإذا قلنا لا يقر على ذلك وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه. فرع: إذا قلنا إنه لا يقر عليه فبأي شئ يطالب منهم من يقول إنه يطالب بالاسلام لا غير لاعترافه ببطلان ما كان عليه وما عدا دين الاسلام باطل ولا يقر عليه ومنهم من يقول إنه يطالب بالاسلام أو بدينه الأول قال الشيخ رحمه الله ولو قبل انه لا يقبل منه الا الاسلام أو القتل كان قويا للآية والخبر فعلى هذا إن لم يرجع إلى الدين الذي خرج منه قيل ولم يتصل إلى دار الحرب لأنه فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم. مسألة: ولو انتقل إلى دين لا يقر أهل عليه كاليهودي يصير وثنيا فإنه لا يقر عليه اجماعا واما الذي يقبل منه فيه أقوال ثلاثة أحدها انه لا يقبل منه الا الاسلام وقواه الشيخ رحمه الله للآية والخبر لأنه اعترف ببطلان ما كان عليه وما عدا دين الاسلام باطل في نفس الامر فلا يقر عليه كما لو ارتد عن الاسلام الثاني انه يقبل منه الاسلام أو الدين الذي كان عليه لأنه انتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقر أهله عليه فوجب ان يقبل منه الرجوع إليه كما لو انتقل عن الاسلام واستبعده ابن الجنيد وقال لا يقبل منه الا الاسلام كالقول الأول لأنه بدخوله فيما لا يجوز اقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد الذي لا يقبل منه غير الاسلام. الثالث انه يقبل منه الاسلام والرجوع إلى دينه الأول أو الانتقال إلى دين يقر أهله عليه لان الأديان المخالفة لدين الاسلام ملة واحدة لان جميعها كفر وإذا كانت ملتان يقر أهلها عليها كانتا سواء وهو أظهر الأقوال عند الشافعية ومنع ابن الجنيد من ذلك والشيخ رحمه الله استضعف هذا القول ومال إلى الأول قال فان أقام على الامتناع فحكمه ما قدمناه من وجوب القتل عليه قال الشيخ رحمه الله واما أولاده فان كانوا كبارا يقروا على دينهم ولهم حكم نفوسهم وان كانوا صغارا نظر في الأم وان كانت على دين يقر أهله ببذل الجزية أقره ولده الصغير في دار الاسلام سواء ماتت الأم أو لم يمت وان كانت على دين لا يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة والأم لا يجب عليها القتل. البحث الثالث: في نقض العهد. مسألة: إذا عقد الامام الهدنة بينه وبين المشركين وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف فعله في ذلك لقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى وأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأسر قال سحت بينك وبين عدوك قضية وعقدت لهم بها صلحا والنسبة بينك ذمة فحط عهدك بالوفاء وذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ولا يدعونك ضيف أقر لزمك فيه عهد الله على طلب نفسك لو نازعتك
(٩٧٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476