منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٨
السابق
رواه الشيخ رحمه الله عن السكوني عن أبي حعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أمسلم قال لا فرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وان انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب وسيأتي البحث في ذلك إذا ثبت هذا فإن كان قد اخذ مهرها قبل اسلامه ثم أسلم في العدة ردت إليه ووجب إليه رد مهرها إليها لان استحقاقه للمهر انما كان بسبب الحيلولة وقد زالت أو أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما وبانت منه ثم ينظر فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة لان الحيلولة حصلت قبل اسلامه وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الاسلام وليس من حكم الاسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بمهرها لأنه أسلم بعد البينونة وحكم الاسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال. الحادي عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الامام صارت حرة لأنها قهرت مولاها على نفسها فزال ملكه عنها كما لو قهر عبد حربي سيده الحربي فإنه يصير حرا والهدنة قد بينا انها انما يمنع من قبضه الامام من المسلمين وأهل الذمة إذا ثبت هذا فان جاء سيدها يطلبها لم يدفع إليه لأنها صارت حرة ولأنها مسلمة لا تحل له فلا يجب ردها ولا رد قيمتها قال الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان هذا أحدهما لأنها بالقهر صارت حرة فلا يجب رد قيمتها كالحرة في الأصل والثاني ترد قيمتها عليه لان الهدنة اقتضت رد أموالهم عليهم وهذه من أموالهم وقد سبق الجواب عنه إذا ثبت هذا فان جاء زوجها يطلبها لم يرد عليه لما مضى وان طلب مهرها فإن كان حرا رد عليه وان كان عبدا لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به لان المال حق ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شئ لان المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج فإذا حضر الزوج وطالب يثبت المهر للمولى فيعتبر حضورهما معا وعندي في وجوب رد المهر الأمة نظر. الثاني عشر:
إذا قدمت مسلمة إلى الامام فجاء رجل ادعا انها زوجته فان اعترفت له بالنكاح ثبت وان أنكرت عليه إقامة البينة وهي شاهدان مسلمان عدلان ولا تقبل في ذلك شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين لأنه نكاح لا يثبت الا بشاهدين ذكرين. الثالث عشر: إذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها فادعى انه سلم إليها المهر فان صدقته ثبت له وان أنكرت كان عليه البينة ويقبل في ذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين لأنه مال ولا يقبل قول الكفار وفي النامين وان كثروا وإن لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين. الرابع عشر:
لا اعتبار بما وقع عليه العقد بأقل الامرين من المقبوض وما وقع عليه العقد انما هو بما دفعه فإن كان المقبوض أقل من المسمى لم يجب له الزيادة على ما قبضه وان كان المقبوض أكثر من المسمى كان الزايد هبة وقد قلناه انه لا يجب ردها إذا ثبت هذا فان اختلفا في المقبوض كان عليه البينة لان الأصل عدم القبض فان لم يكن له بينة كان القول قولها مع اليمين قال الشيخ رحمه الله فان أعطيناه المهر بما ذكرناه فقامت البينة بان المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل وفي هذا الاطلاق نظر فان دفعنا إليه ما اعترفت به المرأة باليمين لم يكن له بعد ذلك الرجوع بشئ. الخامس عشر: كل موضع قلنا فيه يجب فيه رد المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح لان ذلك من مصالح المسلمين السادس عشر: قد قلنا إنه يجوز رد من له عشيرة تحميه من الافتتان من الرجال دون من لا عشيرة له فلو أطلق الصلح على الرد مطلقا كان باطلا لان الاطلاق يقتضي رد الجميع وهو باطل فإذا بطل الصلح لم ترد من جاءنا منهم رجلا كان أو امرأة ولا ترد البدل عنها بحال لان البدل استحق بشرط وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة وإذا رد من له عشيرة لم يكرهه على الرجوع لأنه ليس للامام اخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين فكيف إلى بلد الحرب بل ل لا يمنعه من الرجوع ان اختار ذلك فيقول لك في الأرض مراغم كثيرة وبيعة ولا يمنع منه من جاء لرده ويوصيه بالهرب. السابع عشر: لو كان القادم عبدا فأسلم صار حرا فإذا جاء سيده يطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه لأنه صار حرا بالاسلام ولا دليل على وجوب رد ثمنه. مسألة: إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرط الأول ان يخرج مدة الهدنة ولا نعلم فيه خلافا لأنه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد. مسألة: إذا انزل الامام على بلد وعقد لهم صلحا على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية ويلزمون احكامها ويجريها عليهم كان ذلك جايزا أو يكون ذلك في الحقيقة جزية لا يحتاج إلى جزية الرؤس لأنا قد بينا ان الامام الخيار في وضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم فإذا أسلم واحد منهم سقط عنه ما ضرب على ارضه من الصلح وصارت الأرض عشرته لان الاسلام يسقط الجزية بقوله عليه السلام لا تؤخذ الجزية من المسلم ولأنها اذلال وهو ينافي الاسلام وقد تقدم بيان ذلك فان شرط عليهم ان يأخذ منهم العشر من زرعهم على أنه متى نقض ذلك عاقل ما يقتضي المصلحة ان يكون جزية كان جايزا كذلك انقلب في ظنه ان العشر وفق الجزية كان جايزا وان غلب على ظنه ان العشر لا يفي بما توجبه المصلحة من الجزية لا يجوز ان يعقد عليه وان أطلق ولا يغلب على ظنه الزيادة ولا النقصان قال الشيخ رحمه الله الظاهر من المذهب انه يجوز ذلك لأنه من فروض الامام واجتهاده فإذا فعله دل على صحته لأنه معصوم . مسألة: قد بينا انه لو شرط الامام في عقد الهدنة ما لا يجوز كان العقد باطلا قال ابن الجنيد ولو كان بالمسلمين ضرورة أباحت لهم
(٩٧٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476