منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٥
السابق
صلى الله عليه وآله بهود يثرب عند ابتداء هجرته واختلف المسلمون في مهادنة النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية فقال قوم ان ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين وقال آخرون بل كان المشركون مستظهرون وذكر ذلك ابن الجنيد رحمه الله. مسألة: ويجوز مهادنتهم على غير مال اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله هادنهم يوم الحديبية على غير مال يأخذه نهم بلا خلاف لأنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى اما لو صالحهم على مال يدفعه المال إليهم فلا يخلو اما ان يكون لضرورة واصطلام مثل ان يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم به ويضرب فيجور للامام ان يبذل ويستنقذه من أيديهم لما فيه مصلحة باستنقاذ نفس مؤمنة من العذاب ويكون المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون وأشرفوا على الظفر بهم أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط العدو بهم أو كان مستظهر عليهم فيجوز ان يبذل لهم مال فقد أرسل صلى الله عليه وآله إلى عتيبة بن حصن وهو مع أبي سفيان يوم الأحزاب أرأيت ان جعلت لك ثلث تمر الأنصار ان يرجع من معك من عطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عتيبة ان جعلت إلى الشطر فقلت فقال سعد بن معاذ وسعد بن معاد زيادة وسعد بن عبادة يا رسول الله لقد كان يحرسونه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة ما يطيق ان يدخلها فالآن حيث جاء إليه بالاسلام نعطيهم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله فنعم أداء لولا جواز ذلك لم يبذله النبي صلى الله عليه وآله رواه ابن الجنيد وروى أن أبا بكر جعل للزرقان والأقرع خراج البحرين حيث ضمنا له الا يرجع من قومهما أحد وروى أن الحديث بن عمر والغطفاني رئيس عطفان انفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن جعلت لي شطر ثمار المدينة والا ملأتها عليك خيلا ورجالا فقال النبي صلى الله عليه وآله حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زيادة فشاورهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله ان كان هذا يأمر من السماء فتسليم الامر لله وان كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك وإن لم يكن تامة من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا تعظيم في الجاهلية يسره ولا نمره الا شرى أو فرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالاسلام فقال صلى الله عليه وآله لرسوله أو يسمع وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وآله عرض عليهم ذلك ليعلم قوتهم من ضعفهم فلو لا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم وأما إذا لم يكن الجلاء حال ضرورة فإنه لا يجوز له بذل المال بل يجب القتال والجهاد لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ولان فيه صغارا وهوانا اما مع الضرورة فإنما صير إلى الصغار دفعا للصغار الأعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يقضي إلى كف الذرية بخلاف حال غير الضرورة إذا ثبت هذا فهل بذل المال واجب أم لا الأقرب عدم وجوبه لما بينا من جواب القتال لتلقى الله تعالى شهيدا وإذا بذل المال لم يملكه الاخذ لأنه يأخذ بغير حق فإذا ظفر بهم بعد ذلك اخذ منهم ورد إلى موضعه إذا عرفت فإنه يجوز ان يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله ليفيف الا يعتبروا وانه لا يلح عليهم الا من أحبوا ولا يؤمن عليهم الا بعضهم وخطر صيد دوابهم وسحره بين فيما فعل ذلك جلده ونزع ثيابه وكذلك لو رأى الامام مع قومه على العدوان ان يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظ لأصحابه ويحرز امر ذراير الحرب جاز كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل دوحة الجندل وجعله لهم من نحل مصرهم والماء الدائم مثل العيون والمعمور من بلادهم. مسألة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة الا من الامام أو نايبه ولا نعلم فيه خلافا لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية توليه ولان تجويز من غير الامام يتضمن ابطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية وفيه افتتان على الامام اما عقد الأمان فيجوز لآحاد الرعايا بان يأمنوا أحاد المشركين والعدد اليسير منهم لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم اكفاء بعض يتكافأ دماهم ويسعى ذمتهم أدناهم فان من آحاد الرعية أهل بلد أو إقليم أو صنع لم يصح في ذلك اجماعا وكذا لو هادن أحد من الرعية بلد ا أو ضيعا لم يصح ذلك اجماعا لما تقدم فان دخل هؤلاء الذين هادنهم غير الامام أو نايبه إلى دار الاسلام كان بمنزلة من جاء منهم وليس بيننا وبينهم عقد. مسألة: إذا عقد الهدنة وجب عليهم حمايتهم من المسلمين وهل الذمة لأنه انهم ممن هوة في قبضته وتحت يده كما امن في يده منهم فان فايدة العقد هذا ولو تلف مسلم أو بعض أهل الذمة عليهم شيئا ضمنه ولا يجب عليهم حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لان الهدنة هي الالتزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استعادتهم قال بعض الجمهور وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عقدهم وهو اختيار الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز ذلك لأنه لا يجب ان يدفع عنهم ولا يحرم استرقاقهم. مسألة: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان صحيح وفاسد فصحيح الشروط لازم لا خلاف مثل ان يشرط عليهم مالا أو معونة المسلمين عن حاجتهم وفاسد الشروط يبطل العقد مثل ان يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك وان لهم نقض الهدنة متى شاؤوا أو يشترط رد الصبيان والرجال فهذه الشروط كلها فاسدة يفسده عقد الهدنة كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الباطلة
(٩٧٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476