منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٤
السابق
فينظر الامام قوتهم واما لرجاء الاسلام من المشركين واما لبذل الجزية منهم والتزام احكام الاسلام اما لو لم يكن لمصلحة للمسلمين في س المهادنة بان بان يكون في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادروهم بالقتال فإنه له مهادنتهم والحال هذه لوجود الضرر للمسلمين ولا نعلم فيه خلافا. مسألة: إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم وجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها ولا يجوز له مهادنتهم مطلقا لان الاطلاق يقتضي التأييد و التأييد باطل لان الشرط الامام الخيار لنفسه في النقص متى يشاء على ما يأتي من الخلاف وكذا لا يجوز إلى مدة مجهولة وإذا شرط مدة معلومة لم يجز ان يشترط نقضها لمن شاء منها لأنه يقضي إلى ضد المقصود وهل يجوز ان يشترط للامام لنفسه دونهم قال الشيخ رحمه الله يجوز ذلك وبه قال ابن الجنيد و الشافعي وقال بعض الجمهور لا يجوز لنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما فتح خيبر عنوة بقي حصن منها فصالحوه على أن يقرهم ما أقر الله تعالى ففعل وفي رواية انه عليه السلام قال لهم نقركم ما شئنا ولأنه عقد شرع لمصلحة المسلمين فيتبع مظن المصلحة احتج المخالف بأنه عقد لازم فلا يجوز اشتراطه بعضه كالبيع والجواب المنع من الحكم في الأصل والملازمة فان العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا على ما يأتي وهذا نوع من الخيار إذا ثبت هذا فان الامام لو شرط لهم ان يقرهم ما أقرهم الله تعالى لم يجز الانقطاع الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله ويجوز له ان يشترط ان يقرهم على ما شاء وتعلقه باختياره لأنه في معنى ذلك إذا عرفت هذا فلا فرق بين ان يطلق المدة بهذا الشرط وبين ان يعينها ويشترط أيضا في الجواز. مسألة: إذا اقتضت المصلحة المهادنة وكان في المسلمين قوة لم يجز للامام ان يهادنهم أكثر من سنة اجماعا لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام الا ما خصه الدليل وقال تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم مقتضاه النهي عن ابتداء المسألة عن المراد عليه السلام الا انا خصصنا ما دون السنة لأدلة فيبقى الباقي على العموم إذا عرفت هذا فإنه يجوز له ان يهادنهم أربعة أشهر فما دون اجماعا قال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض الربعة أشهر وكان في ذلك في أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند منصرفه من ترك وصالح صفوان بعد الفتح أربعة أشهر إذا ثبت هذا فلو صالحهم مع قوة المسلمين أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فيه تردد قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنه لا يجوز وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني الجواز احتج الشيخ بعدم الامر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القران لها فيبقى الباقي على العموم احتج الشافعي بان المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر وعندي ان المصلحة إذا اقتضت ذلك جاز وا لا فلا. مسألة: ولو لم يكن في المسلمين قوة واقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من سنة لمكيدة ويتأتى فيها باعداد عدو يتقوى بها (لو بينا) استهزم؟؟ أو ليفزع لعدو هو أشد بكائه على المسلمين من الذي يهادنه إذا كان بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة لا يمكنهم مقاومتهم فإنه يسوغ والحال هذه ان يصالحهم على الموادعة أكثر من سنة اجماعا وهل يتقدر الزايد بقدر ما قال الشيخ وابن الجنيد بتقدر بعشر سنين فلا يجوز الزيادة عليها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة واحمد يجوز ذلك على ما يراه الامام احتج الشيخ رحمه الله بعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين خرج منهم العشر السنين بمصالحة النبي صلى الله عليه وآله لأنه عليه السلام جاء إلى المدينة ليعتمر لا ليقاتل وكان بمكة مسلمون مستضعفون فهادنهم حتى أظهر بمكة اسلامه وكثر المسلمون فيهم فيبقى الباقي على العموم وقال الشعبي لم يكن في الاسلام فتح مثل صلح المدينة احتج أبو حنيفة بان عندي يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها كعقد الإجارة ولأنه صالح مفوض إلى نظر الامام فلا ينعقد بالعشر كأداء الخراج إذا صالحهم عليه على غير مدة ولان المقتضي لتخصيص العموم في العشر وهو اعتبار المصلحة في الصلح هو جعله في الأكثر فكان الحكم ثابتا وقول أبي حنيفة عندي قوى. مسألة: لو صالحهم أكثر من عشر سمنين فان قلنا بصحة العقد فلا يجب وان قلنا بعد م جواز الزايد على العشر بطل الزايد خاصة وصح في العشر وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني بطلان العقد في العشر أيضا بناء على تفريق الصفقة والشيخ رحمه الله وابن الجنيد ذهبا إلى الأول. مسألة: إذا أراد الحربي ان يدخل دار الاسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها فإنه يجوز للامام ان يأذن له في الدخول بغير عرض أو بعوض على ما يراه من المصلحة يوم أو يومين أو ثلاثة وقال الشيخ رحمه الله وان أراد يقيم مدة فالحكم فيه كالحكم في الامام إذا أراد أن يعقد الهدنة وهو مستظهر لان في ذلك نظر للمسلمين ومصلحة لهم فيجوز إلى أربعة أشهر بلا زيادة وعندي انه يجوز إلى ستة بعوض وأكثر نظرا إلى المصلحة. مسألة: والهدنة ليست واجبة على كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوة أو ضعف لكنها جايزة لقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وللآيات المتقدمة بل المسلم يتخير في فعل ذلك برخصة ما تقدم وبقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وان شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وكذلك فعل سيدنا الحسين عليه السلام؟ والنفر الذين وجههم النبي صلى الله عليه وآله إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا مئة حتى قتلوا ولم يغلب منهم أحد الا حبيب فإنه أسر واقبل بمكة وهادن رسول الله
(٩٧٤)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476