منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٣
السابق
على وجهين أحدهما ان يصالحهم الامام ان الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها فهي مما يجوز اقرارهم على بيعهم وكنايسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عبادتهم واحداث ما شاؤوا في ذلك فيها وان شاؤوا إظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس كيف شاؤوا لان الملك لهم يمنعون من الأشياء الستة التي قدمناها من الزنا بالمسلمين واللواط وافتتان المسلم على دينه وقطع الطريق وأبوا عن المشركين واعانتهم على المسلمين الثاني ان يصالحهم على أن الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها والحكم في البيع والكنايس على ما يقع عليه الصلح فان شرط لهم اقرارهم على البيع والكنايس وعلى احداث ذلك وانشائه جاز لأنه إذا جاز ان يصالحهم على أن يكون بأجمعها لهم جاز على أن يكون بعض الأرض بطريق الأولى وان شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا ولو لم يشترط شيئا لم يجز لهم تجديد شئ لان الأرض للمسلمين وإذا شرط لهم التجديد والاحداث فينبغي ان يعين مواضع البيع والكنايس إذا ثبت هذا فكان موضع لا يجوز لهم احداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه ويجزيه كل موضع لهم اقراره لا يجوز هدمه فلو انهدم هل يجوز لهم اعادته تردد الشيخ رحمه الله في المبسوط وفي ذلك وقال الشافعي يجوز لهم اعادته وبه قال أبو حنيفة وقال ابن أبي هريرة لا يجوز لهم ذلك وهو قول ابن سعيد الإصطخري وعن أحمد روايتان احتج الشافعي انهم يقرون عليها و بناؤها كاستدامتها ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمم ما سعب منها ولانا قررنا على التقضية فلو منعناهم من العمارة لخربت واحتج الآخرون بأنه احداث للبيع والكنايس في دار الاسلام فلم يجز كما لو ابتداء بناؤها ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا يبنين الكنيسة في الاسلام ولا تجدد ما ضرب منها وهذا الخلاف رمم ما سعب لأنه أيقام استدامة هذا احداث إذا عرفت هذا فقد وقع الاتفاق على جواز ما سغب منها واصلاحه مسألة: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة أحدها دار محدثة الثاني دار مبتاعة الثالث دار محدودة فالمحدثة هو ان يشتري عرصة يستأنف منها بيتا فليس له ان يعلو على بناء المسلمين اجماعا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولان في ذلك ريبة على المسلمين وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ولهذا منعناهم من صدور المجالس وهل يجوزان يساوي بناء المسلمين قال الشيخ رحمه الله ليس له ذلك بل يجب ان يقصر عنه وللشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني انه يجوز ذلك لنا قوله عليه السلام الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه ولا يتحقق على الاسلام بالمساواة ولانا منعناهم من المساواة للمسلمين في اللباس والمركوب فكذا هنا احتجوا بأنه ليس المستطيل من المسلمين على المسلمين والجواب القول بموجبه لكنا نقول إنه كما يمنع من الاستطالة يمنع في المساواة لما تقد م واما الدار المبتاعة فإنها تترك على حالها من العلو ان كانت أعلى من بناء المسلمين لأنه هكذا ملككها ولا يجب هدمها لأنها لم يبنها وانما بناها المسلمون فلم يعمل على المسلمين شيئا وكذا لو كان الذمي دارا عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها اقصر منها فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه اما لو انهدمت دار الذمي العالية فأراد تجديدها لم يجز له العلو على المسلم اجماعا ولا المساواة على الخلاف وكذا لو انهدم ما على لها وارتفع فإنه لا يكون له اعادته ولو سعت منه شئ ولم ينهدم جاز له رمه واصلاحه لأنه استدامة وابقاء لا تجديد واما المحدودة فكالمحدثة سواء وقد تقدم إذا عرفت هذا فإنه لا يجب ان يكون اقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد وانما يلزمه ان يقصره عن بناء محلته. مسألة: لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا يبدأ بهم في السلام لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى وإذا التقيتم أحدهم في الطريق فاضطررتم إذا أضيقها وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال انا عادون عدا فلا تبدؤهم بالسلام فان سلموا عليكم فقولوا عليكم وعن عايشة قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا السام عليكم فقالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة والسخط فقال عليه السلام مهلا يا عايشة فان الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تسمع ما قالوا فقال قولي وعليكم إذا ثبت هذا فان كيفية الرد كما نقل عنه عليه السلام وهو أن لا يزيد قوله وعليكم. مسألة: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام لأنه مأخوذ من أهل الشرك وروي الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال سألت عن سير الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله عليه السلام فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق يسره فهم امام لسائر الأرضين وقال إن ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية ثم قال اما وسع العدل ان الناس يسعون إذا عدل منهم وتنزل السماء ورقها ويخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى ولأنه مال اخذ بالقهر والغلبة فيكون مصرفه المجاهدين كالغنيمة في دار الحرب.
المقصد السابع: في المهادنة واحكامها وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد والحكم من المعاهدين والمهادنين وفيه مباحث. مسألة: الهدنة والمواعدة والمعاهدة ألفاظ مترادفة معناها وضع القتال وترك الحرب إلى مدة بعوض وغير عوض وهي مشروطة بالنص والاجماع قال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى اللذين عاهدتم من المشركين وقال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وروى الجمهور عن هارون وسور بن محرمة ان النبي صالح سهيل بن عمرو لخدمة على وضع القتال عنه سنين ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك لضعف المسلمين على المقاومة وعادتهم ان يقوى المسلمون ولا خلاف في جواز ذلك إذا ثبت هذا فإنها يجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين اما لضعفهم عن المقاومة
(٩٧٣)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476