منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٢
السابق
استيطانا قاله الشيخ رحمه الله وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يجوز له دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ولا يستوطنوه قال ويجوز لهم دخول الكعبة قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام والمراد بذلك الحرم لقوله تعالى وان خفتم عيلة يريد (صرايبا صر)؟؟ الحرب دون المسجد ولقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وانما أسرى به من بيت أم هاني من خارج المسجد احتج أبو حنيفة بان المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز والجواب لم يستدل يمنع استيطان الحجاز على المنع من حول الحرم بل استدللنا بالآية على أن الفرق واقع فان الله تعالى منع من الدخول إلى الحرم مع الأذان في الحجاز فان هذه الآية نزلت واليهود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجاز ولم يمنعوا من الإقامة فيه لا بعد ذلك ولان الحرم أشرف من غيره من ارض الحجاز لتعلق النسك به وان تحريم صيده وشجره والملتجي إليه فلا يتم القياس إذا ثبت هذا فان قدم ثمره لأهل الحرم منع من الدخول وان أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحل ويبايعوا فيه ولو جاء رسولا إلى الامام بعث إليه من يسمع رسالته ويخرج بها الامام ولو منع من أداء الرسالة الا مشافهة خرج إليه الامام من الحرم ليسمع كلامه ولا يأذن له في الدخول ولو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه عزره الامام وان كان جاهلا عذره فان عاد عزره فان عرض في الحرم نقله منه ولو مات لم يدفنه فيه بخلاف الحجاز لحرمة الحرم عليه فان دفن في الحرم قال الشيخ رحمه الله لا ينبش وترك على حاله لان المنع من النبش ورد عاما وقال الشافعي ينبش ويخرج إلى الحل الا ان ينقطع فان يقطع فات اخراجه فتعذر فرع: لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض قال الشيخ رحمه الله جاز له ذلك ووجب عليه دفع العوض الذي وافقه عليه وان كان خليفة الامام ووافقه على عوض فاسد بطل المسمى وله أجرة المثل ومنع الشافعي من ذلك كله وأبطل الصلح قال فان دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد العوض لأنه حصل لهم ما صالحهم عليه فإنما أوجب ما صالحهم عليه لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى العوض المثل فلزمهم المسمى وان كان الصلح فاسدا ولو دخلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله أخرجهم وكان عليهم العوض بقدره. اخر: لو صالح الامام الرجل والمراة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز لان المراة كالرجل في المنع ولو صالح المراة على سكنى دار الاسلام غير الحجاز بعوض لم يلزمها ذلك لان لها المقام فيها بغير عوض بخلاف الحجاز. مسألة: المساجد على ثلاثة أقسام المسجد الحرام وقد وقع الاجماع على أنه لا يجوز لمشرك ذمي أو حربي دخوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والثاني مساجد الحجاز غير الحرم والثالث سائر المساجد بالبلدان و حكمها واقع وقد وقع الخلاف فيه فمذهب أهل البيت عليهم السلام منعهم من الدخول فيه باذن مسلم وبغير اذنه ولا يجوز للمسلم ان يأذن في ذلك وهو إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى يجوز لهم الدخول باذن المسلم وهو قول أكثر الجمهور لنا انه مسجد فلا يجوز لهم الدخول إليه كالحرم ولقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة وقد قال الله تعالى انما المشركون نجس ولان المنع كان مشهورا بين المسلمين فان ابا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله فقال له عمر دع الذي كتبته ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل المسجد قال لأنه نصراني فسكت عمر وهذا اتفاق بينهم على عدم دخولهم المساجد وفيه دلالة على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم وأيضا فإنهم لا ينفكون من حديث الجنابة والحيض والنفاس ولان هذه الاحداث يمنع من المقام في المسجد فحديث الشرك أولى ولأنهم ليسوا من أهل المساجد ولان منعهم من الدخول فيه اذلال ولان وقد أمرنا بذلك احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله انزل رقد نصف المسجد وشد تمامه من أذيال الحنفي في سارية من سواري المسجد وقدم عمر بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله فيه لنفسك به فرزقه الله الاسلام والجواب لو سلمنا ذلك لكان في صدر الاسلام قبل قوة المسلمين. مسألة: إذا قدم قوم من المشركين إلى الامام أنزلهم في فضول منازل المسلمين وإن لم يكن لهم فضول منازل جاز ان ينزلهم في دار الضيافة ان كانت وإن لم تكن أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ولا يمكنهم من الدخول في المساجد بحال قال ابن الجنيد لا يستحب ان يخلى بين أهل الذمة وبين الدخول في كل مكان يتساوى فيه المقيم والمسافر في اتمام الصلاة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره قال وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ينادي كل يوم لا تبيتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي الحقوا بالحيرة وزواوة. مسألة: البلد التي ينفذ فيها حكم الاسلام على أقسام ثلاثة أحدها ما انشاءه المسلمون وأحدثوه وخطوه كالبصرة و بغداد والكوفة فلا يجوز احداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب بلا خلاف لما روى عن ابن عباس أنه قال اما مصر مصره العرب فليس لاحدى أهل الذمة ان يبني فيه بيعة وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين ان يقر لهم في حديث اخر أيما مصر مصر به النبي صلى الله عليه وآله فليس للعجم ان يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا به خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا ولان هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم فلا يجوز لهم ان يبنوا فيه مجامع الكفر فاما ما وجد من البيع والكنايس في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد فإنها كانت من قبل لأهل الملة فأقرت على حالها الثاني يجوز اقرارهم عليها ولا يهدم لقول ابن عباس أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فان للعجم ما في عهدهم ولان الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنايس وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار ولحصول الاجماع عليه فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير تكبر الثالث ما فتح صلحا وهو
(٩٧٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476