منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧١
السابق
شهد مسلمان عدلان بذلك عمل عليه وإن لم يشهد استدعائهم وسألهم ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض فان اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب عليهم لم يلتفت إليهم وطالبهم بالواجب فان بدلوه وان ردهم إلى مأمنهم وان عرفوا بالواجب أقرهم عليهم وان أهمتهم في الزايد حلفهم ولو قيل باستيناف العقد معهم لان عقد الأول لم يثبت عنده فصار كالمعدوم كان حسنا.
البحث الرابع: في احكام المساكن والأبنية والمساجد. مسألة: لا يجوز لأهل الحرب ان يدخلوا بلاد الاسلام الا باذن الامام لأنه قد يستقر المسلمون بدخولهم لجواز ان يكون جاسوسا فيعمل اخبارهم ويشتري سلاحا للمشركين ويجوز للامام ان يأذن لهم في الدخول لمصلحة من أداء رسالة يعقد هدية وأمان إلى مدة أو ليقل ميسره يحتاج إليهما المسلمون بعوض وغير عوض للحاجة إلى ذلك وأما إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبر والعطور وغير ذلك لم يأذن له الا بعوض يشترط عليه بحسب ما يراه الامام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ولو اذن لهم بغير عوض لمصلحة جاز ذلك إلى اجتهاده ولو اذن لهم في الدخول مطلقا ولم يشترط العوض ولا عدمه وللشافعي قولان أحدهما انه ليس له ان يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لو اذن لهم بغير عوض والثاني يؤخذ منهم العشر لان مطلق الاذن يحمل على العهود في الشرع وقد اخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك وقوى الشيخ رحمه الله تعالى الأول وهو جيد عملا ببراءة الذمة وعدم المعارض وقال أبو حنيفة ينظر الامام فان كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر اخذ منهم مثله وإن لم يأخذوا شيئا لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به فقال احمد يؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر اخذ العشر ولم ينقل انه شرط ذلك عليهم واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان اجماعا ونحن نمنع ذلك مطلقا إذا عرفت هذا فإن كان الامام قد شرط عليهم شرطا دائما بان يأخذ منهم كل سنة العشر أو أقل أو أكثر اخذ منهم بحسب ما شرطه والا اخذ منهم كل وقت ما يراه مصلحة وانما يأخذ من شرطه عليه وقال بعض الجمهور يؤخذ من كل حربي صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وقال بعضهم لا يأخذ الا في كل سنة مرة واحدة وعندنا انه لا يتقدر بقدر لأنا من أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا فيتعذر الاخذ منهم إذا ثبت هذا فان دخل الحربي بغير أمان فقال اتيت برسالة قبل قوله لتعذر إقامة البينة على ذلك ولأنه يحتمل الصدق وقال الرسول لا يجوز فعلنا التحريم وحقنا دمه ولو قال إني مسلم قال الشيخ رحمه الله لا يقبل قوله الا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه وقال بعض الشافعية يقبل قوله كما لو قال اتيت رسولا والأول أقوى للفرق بإقامة البينة عليه في الأول دون الثاني وان دخل ولم يدع شيئا من ذلك كان للامام قتله واسترقاقه واخذ ماله لأنه حربي ودخل بغير أمان ولا عهد وهذا بخلاف الذمي إذا دخل ارض الحجاز بغير إذن لان الذمي محقون الدم فيستصحب الحكم فيه بخلاف الحربي. مسألة: ولا يجوز لمشرك دمي أو حربي سكنى الحجاز اجماعا لما رواه ابن عباس قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أشياء قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخبروا الوفد بنحو ما كنت أخبرهم وسكت عن الثالث أو قال السبب الثالث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال عليه السلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا ثبت هذا فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصة ومعنى الحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخالفيها وسمي الحجاز لأنه حجز بين نجد وتهامة وجزيرة العرب عبارة عما بين عدن إلى ريف العراق طولا وبين جدة السواحل إلى طواف الشام عرضا قاله الأصمعي وأبو عبيدة وقال أبو عبيدة هي من جعفر أبي موسى إلى الثمن طولا ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضا قال الخليل انما قيل لها جزيرة العرب لان بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وانما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه لولا ذلك لوجب اخراج أهل الذمة من اليمن وليس ذلك بواجب ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب وانما أوصى النبي صلى الله عليه وآله باخراج أهل نجران من جزيرة العرب لأنه صلى الله عليه وآله صالحهم على ترك الرياء فنقضوا العهد. فروع: الأول:
يجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام للتجارة ويجوز للامام ان يأذن لهم في مقام ثلاثة أيام لا غير وقال ابن الجنيد إذا اذن لتجار أو رسلا ان يدخل الحجار لم يطلق لاحد منهم ان يقيم أكثر من المدة التي يخرج بها المسافر إلى حد المقيم إذا ثبت هذا فإذا أقام في موضع ثلاثة أيام انتقل عنه إلى بلد اخر وانما يأذن الامام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حل البرة وغيرها. الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام فإن كان عالما عزره ولا يقتل ولا يسترق كما قلنا في أهل الحرب لان هؤلاء لهم ذمة وان كان جاهلا عزره في ذلك ونهاه عما يستقبل. الثالث: لو دخل باذن وأقام ثلاثة أيام جاز ان ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا وهكذا في كل بلاد الحجاز لأنه ما مانع منه. الرابع: لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة لان المريض يشق عليه الانتقال من بلد إلى بلد ولو مات دفن في مكانه لأنه إذا جاز له الإقامة للمرض فالموت أولى الخامس: يجوز الاجتياز في ارض الحجاز باذن وغير اذن قال الشيخ رحمه الله لان لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة قال فان اجتاز فيها لم يتمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام. السادس: لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك بل يوكل في قبضه. السابع:
قال الشيخ رحمه الله لا يمنعون من كون بحر الحجاز لان البحر ليس بموضع الإقامة دلالة حرمة يبعث النبي صلى الله عليه وآله منه ولو كان بحر الحجاز جزاير وجبال منعوا من سكناها وكذا الحكم في سواحل بحر الحجاز لأنها في حكم البلاد. مسألة: ولا يجوز دخول الحرم لا اجتيازا ولا
(٩٧١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476