منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٠
السابق
الشرط زال حكم العقد كما لو امتنع من التزام قول الجزية أم الشافعية فاختلفوا في التعليل فقال بعضهم انما لا يكون نقضا لأنه لا ضرر على المسلمين منه وقال آخرون لا يكون نقضا لأنهم يتدينون به إذا ثبت هذا فكل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل انه انه لا يستوفي منه موجب الحرم ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له ان يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا بفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين هكذا قال الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان أحدها انه يرد إلى مأمنه لأنه دخل دار الاسلام بأمان فوجب رده كما لو دخل بأمان والثاني ان يكون للامام قتله واسترقاقه لأنه كافر لا أمان له فأشبه الحربي المتلصص وهو الأقرب عندي لأنه هذا فعل لا ينافي الأمان بخلاف من أنه صبي فإنه يعتقد انه أمان. السادس: التميز بين المسلمين وينبغي للامام ان يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم أم لباسهم فهو ان يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب فعادة اليهود العلي وعادة النصارى الأدكن وتكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق وما حدهم ثمد الزنانير في أوساطهم ان كان نصرانيا فوق الثياب وإن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة أخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها ويجوز ان يلبسوا العمامة والطيلسان فان لبسوا قلانسي شذر وفي رأسها علما ليخالف قلانسي القضاة وينبغي ان يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام وكذلك يأمر نسائهم تلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنانير ويجب الإزار ويختم في رقبتهن وبغير أحد الخفين بان يكون أحدهما احمر والاخر ابيض لا يمنعون من لبس فاخر الثياب لان التمييز يحصل بما ذكرناه واما الشعور فإنهم لا يفرقون شعورهم لان النبي صلى الله عليه وآله فرق شعره ويحذفون مقاديم رؤوسهم ويجرون شعورهم واما الركوب فلا يركبون الخيل لأنه غر ويركبون ما سواها بغير سرج ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهر إلى اخر ويمنعون تقليد السيوف وعملا الصلاح واتخاذه واما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأشباهها ولا يمنعون من الكنى بالكلية فان النبي صلى الله عليه وآله حين دخل على سعد بن عبادة قال ما ترى ما يقول أبو الجناب وقال لأسقف نجران أسلم ابا الحرث. مسألة: قد بينا من انتقض أمانه يتخير الامام فيه بين المن أو القتل أو الاسترقاق أو الفداء فان أسلم قبل أن يختار الامام فيه شيئا سقط عنه ذلك كله الا ما يوجب الحد أو الحقود واستعاد ما اخذ قال الشيخ رحمه الله فان أصحابنا رووا ان اسلامه لا يسقط عنه الحد وجهته انه حق يثبت في ذمته فلا يسقط بالاسلام كالدين ولو أسلم بعد أن استرقه الامام لم ينفعه اسلامه في ترك الاسترقاق وكذا المفاداة فاما المستأمن وهو المعاهد في عرف الفقهاء فهو الذي يكون له أمان بغير دمه فيجوز للامام ان يؤمنه دون الحول بعوض وغير عوض ولو أراد أن يتم حولا وجب عليه العوض فإذا عقد له الأمان فان خاف منه الامام الخيانة بان يؤدي للمشركين عبثا أو يدلهم على عورة فان للامام ان ينبذ إليه الأمان ويرده إلى دار الحرب لقوله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بخلاف أهل الذمة فإنه لا ينقض ديتهم بخوف الخيانة الا لتزامهم باحكام الاسلام من الحدود وغيرها فيكون ذلك مانعا لهم عن الخيانة والمعاهدون لا يلزمهم حد ولا عقوبة ولا زاجر لهم عن الخيانة فح فجاز لتأييد عهدهم مع خنزير الجناية.
مسألة: ينبغي للامام إذا عقد الذمة ان كتب أسماؤهم وأسماء ابائهم وعدوهم وبحليهم فيقول فلان بن فلان الطويل أو القصير الاسم ولون الأبيض ارجع العينين افتى الانف مقرون الجانبين ان كانوا كذلك والا فيضده ويعرف على كل عشرة منهم عريفا لحفظ من يدخل فيهم ومن يخرج عنهم مثل ان يبلغ صغيرا أو يفق مجنونا أو تقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت أو بعثت ويخرج جزيتهم وان تولى ذلك بنفسه كان جايزا. مسألة: إذا عقد لهم الذمة عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والسبي والنهب ما داموا على الذمة لا يتعرض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها وإذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم وبين ردهم إلى حاكمهم وسيأتي ومن أراق مسلم لهم خمرا أو قتل خنزيرا فإن كان من نظائرهم فلا شئ عليهم والا وجب عليه قيمته عند مستحليه وسيأتي الخلاف فيه أن شاء الله تعالى مسألة: ولا يجوز اخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه كالخمر والخنزير اجماعا ويجوز اخذها من ثمن ذلك فإذا باع الذمي خمرا أو خنزيرا على ذمي وقبض الثمن جاز اخذه من الجزية لا نا عقدنا معهم الذمة على دينهم بدينهم ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكلما اخذوا منهم من ذلك نور وذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. مسألة: إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية ابدا معينا إذا شرط الدوام وجب على القايم يعده امضاء ذلك بلا خلاف لان ما فعله الامام الأول لابد وأن يكون صوابا لأنه معصوم عندنا فلا يجوز مخالفتهم ولو قرره نايبهم ثم مات المنوب فإن كان ما قرره الأول صوابا وجب اتباعه والا فسخه القائم مقامه إذا ثبت فان هذا فان الناس ينظر في عقدهم فإن كان صحيحا أقرهم عليه لأنه مؤبد وان كان فاسدا غيره إلى القيمة لأنه منصوب لمصالح المسلمين ومراعاة أمورهم وامضائها على ما يسوغ في الشرع لم ينظر فإن كان ما عقده الأول ظاهرا معلوما اتبع وإن لم يكن معلوما فان
(٩٧٠)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476