منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٩
السابق
منك ما لا يحل لأهل المعاندة والشقاق فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب لهم عمر ان امض لهم ما سألوا والحق منه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا ومن حرب مسلم عمدا فقد خلع عهده فانفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مداين الشام على هذا الشرط قال ابن الجنيد رحمه الله واختار ان يشترط عليهم عند عقد الذمة له أن لا يظهروا سبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا لاحد من أنبياء الله وملائكته ولا سب أحدا من المسلمين ولا يطعنوا في شئ من الشرايع التي رسمها أحد من الأنبياء ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير عليهم السلام ولا يرعوا خنزيرا في شيئا من أمصار المسلمين ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها الا من حيث نص لهم في كتبهم على ذبحها ولا يقربوها لصنم ولا لشئ من المخلوقات ولا يربوا مسلما ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين ولا سقوا مسلما خمرا ولا يطعموه محرما ولا يقاتلوا مسلما ولا يعاونوا ناغبا؟؟ ولا ينقلوا اخبار المسلمين إلى أعدائهم ولا بد لوا على عوراتهم لولا يجبوا من بلاد المسلمين شيئا الا واليهم فان فعلوا كان للوالي اخراجه من أيديهم ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره ويشترط عليهم أيضا كما قلنا إنه ليس بجايز لهم فعله كدخول الحرم وسكنى الحجاز وغيره ثم يقال فمن دخل شيئا من ذلك فقد نقض عهده وأحل ذمة وماله وبرئت ذمة الله وذمة رسوله والمؤمنين. مسألة: جمله ما يشترط على أهل الذمة ينقسم إلى ستة أقسام. أحدها: يجب شرطه ولا يجوز تركه ولا أمران. أحدها: سقوط الجزية عليهم والثاني التزام حكم الاسلام ولا بد من ذكر هذين الامرين معا لفظا ونطقا ولا يجوز الاخلال بهما ولا بأحدهما فان أغفل أحدهما لم ينعقد الجرية ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد بينا ان الصغار وهو التزام احكام المسلمين واجراؤها عليهم ولرواية ابن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ولو منع الرجال فأبوا ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دمائهم وقتلهم. الثاني: لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من الغرم على حرب المسلمين أو امداد المشركين والمعاونة لهم على حرب المسلمين لان اطلاق الأمان يقتضي ذلك فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا وجبت علينا قتالهم وهو ضد الأمان وهذا القسمان ينتقض بمخالفتهما سواء شرطنا ذلك في العقد أم لم يشترط. الثالث: ما ينبغي اشتراط ما يجب عليهم الكف عنه وهو سبعة أشياء ترك الزنا بالمسلم وعدم اجارتها باسم النكاح وان لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يقطع عليه الطريق ولا يرى المشركين عنيا ولا يعين على مسلم بدلالة أو بكتبه كتابا إلى أهل الحرب باخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة فان فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في العقد نقضوا العهد وإلا فلا ثم إن أوجب ما فعلوه حد أحدهم الامام وإن لم يوجبه عذرهم بحسب ما يراه وللشافعي قولا اخر انه لا يكون نقضا للعهد شرطا مع الشرط لان كما لا يكون فعله نقضا إذا لم يشترط لم يكن نقضا وان شرط كاظهار الخمر والخنزير والجواب المنع من الكلية وثبوت الحكم في الأصل أيضا وقال أبو حنيفة لا ينتقضوا العهد الا بالامتناع إلى الامام على وجه يتعذر معه اخذ الجزية منهم وهو خطأ لان الامام وقع على هذا الشرط فيبطل ببطلانه ولان عمر بن عبد العزيز رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فامر به فصلب في بيت المقدس ورفع أبي عبيدة الجراح برجل استكره امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه ولان فيه ضررا على المسلمين فإذا شرط عليهم كانوا بمخالفته ناقضين للعهد كمنع الجزية وحربهم للمسلمين بخلاف إظهار الخمر والخنزير ان قلنا انهم لا ينقضون دماهم باظهاره لأنه ضرر فيه على المسلمين. الرابع: ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم بسوء فلا يخلو اما ان ينالوا فالسبب أو بدونه فان سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان ذلك نقضا للعهد قاله الشيخ رحمه الله وان ذكروهما بما دون السب أو ذكروا دين الاسلام أو كتابا الله تعالى بما لا ينبغي فإن كان قد شرط عيهم الكف عن ذلك كان ذلك نقضا للعهد وإلا فلا وقال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية لا يجب ذلك لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال بعضهم من شتم منهم النبي صلى الله عليه وآله قيل حلالا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمن ابن حنظل والستر وقتلهما. الخامس: ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المسلمين فيه وهو أن لا يجددوا كنيسة ولا بيعة في دار الاسلام ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم ولا يضربوا الناقوس ولا يعلوا أبنيتهم على بناء المسلمين وان لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الاسلام فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشرط فان عقد الذمة يقتضيه فان خالفوا ذلك لم يجل اما ان يكون مشروطا عليهم انتقض ذمامهم وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض دماهم بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير وقال الشيخ رحمه الله لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن و وبه قال الشافعي لنا ما رواه الجمهور في كتاب عمر ان نحن خالفنا فقد حل لك مناما يحل لك من أهل المعاندة والشقاق وقال عمر من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهدة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ رحمه الله وابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا نكحوا الأخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وقال ليست لهم اليوم ذمة لأنه عقد منوط بشرط فمتى لم يوجد
(٩٦٩)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476