منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٨
السابق
ولو لم يخلف شيئا و. لو مات قل الحول لم يؤخذ من تركته شئ أيضا. الثالث: لو أفلس كان الامام عن بما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية لأنها وجبت في ذمته كساير الديون. الرابع: قد بينا انه يجوز استيلاف الجرية مع المصلحة قال ابن الجنيد يجوز اخذها سلفا وبعد انقضاء السنة والأجل إلى أن يكون واجبا لما مضى وحصلت لذمي به الذمة فلو مات الذمي وكانت الجزية قد استسلفت منه عن السنة المقبلة رد على ذريته بقدر ما بقي من السنة. مسألة: إذا أسلم الذمي قبل أداء الجزية فإن كان في أثناء الحول سقطت عنه الجزية اجماعا منا وان أسلم بعد حلول الحول ففيه قولان أحدهما يسقط عنه أيضا ذهب الهى الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا وبه قال مالك والثوري وأبو عبيدة واحمد وأصحاب الرأي و الثاني لا تسقط اختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أوجب اعطاء الجزية حال الصغار وهؤلاء يثبت في حق المسلم فلا يثبت الجزية في حقه أيضا ولقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو عام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس على المسلم جزيته وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينبغي للمسلم ان يؤدي الخراج يعني الجزية وروي ان ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل انما أسلمت يعودا قال إن في الاسلام معاذا دفع إلى عمر فقال إن في الاسلام معاذا فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية ولان الجزية صغار فلا يؤخذ منه كما أسلم قبل الحول ولان الجزية عقوبة يجب بسبب الكفر فيسقطها الاسلام كالقتل احتج الشافعي بأنها دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلا يسقط بالاسلام كالخراج وغيره من الديون والجواب الفرق فإنها عقوبة بسبب الكفر وصغار بخلاف الدين. فروع: الأول:
لا فرق بين ان يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك وفرق الشيخ في التهذيب فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني قال كما لو زنا الذمي بالمسلمة فان القتل لا يسقط عنه باسلامه لان الغالب عن الظن انه انما أسلم ليسقط عن نفسه القتل فكذا ا لجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل وإذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا والأقرب الأول والفرق ثابت بين الزنا والجزية. الثاني:
لو أسلم في أثناء الحول سقطت عنه الجزية وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني تؤخذ منه القسط اما ما تقدم من سقوطها بعد الحول فالتقسيط في الأثناء أولى. الثالث: لو استسلفت الامام منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول وهل يرد لما معنا الأقرب عدمه والفرق بين ان يأخذ منه وان لا يأخذ ظاهر لتحقيق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة. مسألة: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطين أحدهما أن لا يلتزموا اعطاء الجرية عن يد وهم صاغرون وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله فادعهم إلى أداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا نعلم فيه خلافا إذا ثبت هذا فان عقد الذمة والهدنة لا يصلح الا من الامام أو نائبه بلا خلاف نعلمه لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة وهو عقد مؤبد فلا يجوز لغير الامام ولا نائبه فعله إذا عرفت هذا فلو شرط عليهم في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل ان يشترط أن لا جزية عليهم أو إظهار المنكر أو سكناهم بالحجاز أو ادخالهم الحرم والمساجد وعدم الالتزام باحكام الاسلام لم يصح الشرط اجماعا وهل يفسد العقد بفساد الشرط فيه احتمال ينشأ من أنه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد فيبطل ببطلانه قضية الشرط ولأنه بدون الشرط غير مرضي فكأنه غير معقود عليه ومن انه شرط فاسد فلا يفسد بفساده العقد كالشروط في المضاربة والبيع. مسألة: وينبغي للامام ان يشترط عليهم كل ما فيه نفع للمسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنيم انا حين قدمنا بلادنا طلبنا الأمان أمان أنفسنا وأهل ملتنا على انا شرطنا لك على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولنا ديرا ولا فلانه ولا صومعة راهب ولا يجد ما ضرب من كنايسنا ولا ما كان منها في حبطط؟؟ للمسلمين ولا يمنع كنايسنا من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار وان أبوابها للمارة وابن السبيل ولا في منازلنا جاسوسا وان لا تكتم امر من المسلمين وان لا نضرب نواقيسنا الا ضربا خفيا في جوف كنايسنا ولا تظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا في القراءة في كنايسنا فيما يحضره المسلمون ولا يخرج صليبا ولا كتابنا في سوق المسلمين وان لا يخرج ما عندنا ولا نتغابن ولا نرفع أصواتنا مع أصواتهم ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وان لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحد ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين وان لا نمنع أحدا من أقربائنا ان أراد الدخول في الاسلام وان نلزم ذممنا حيث مساكننا وان لا نتشبه بالمسلمين في ليس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكنى بكناهم وان يجز مقاديم رؤسنا ولا يفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ينقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيف وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القران ولا نشارك أحد منا مسلما في تجارة الا ان يكون إلى المسلم امر التجارة وان نضيف كل مسلم عابري سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وان نحن غيرنا أو خالفنا ان ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل
(٩٦٨)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476