منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٧
السابق
والضيافة أولى. الثاني: يجب ان يكون الضيافة زائدة على أهل ما يجب عليهم من الجزية وهو أحد قولي الشافعي وفي القول الثاني انما يحتسب من الدينار الذي هو جزية قدر الجزية عنده لنا ان النبي صلى الله عليه وآله شرط على نصارى إيلة الضيافة زيادة على الدينار والدينار عنه مقدار الجزية الذي هو مقدار الجزية والزياد وعليه ولان النقصان منه ولأنه لو شرط عليه الضيافة من الجزية حتى لم تمر به أحد من المسلمين خرج بغير جزية وهو باطل. الثالث: إذا اشترط الضيافة وجب ان تكون معلومة بان يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كل سنة معلوما ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيام لان النبي صلى الله عليه وآله قال الضيافة ثلاثا وما زاد صدقة والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي فيقال لهم يضيفون في كل سنة خمسين يوما أو أقل أو أكثر في كل يوم عشرة مساكين من المسلمين أو أكثر وتعين القوت قدرا وجنسا لكل رجل كذا وكذا رطلا من خبز وتعين لادم من لحم وسمن وزيت ويشرح ويكون قدره معلوما وتعين علف الدواب من الشعير والتبن وألقيت لكل دابة شئ معلوم فان شرط الشعير قدره بمقدار معين وإن لم يشترط الشعير بل شرط العلف فالوجه انه لا يدخل فيه الشعير بل التبن والحشيش ولا تكلفوا الذبيحة ولا ضيافتهم ما دفع من طعامهم الا مع الشرط. الرابع:
ينبغي ان يكون الضيافة على قدر الجزية فيكثرها على الغني ويقللها على الفقير ويوسطها على المتوسط ولا تسووا أساوي بينهم في الضيافة لان ذلك ارفق لهم. الخامس: ينبغي ان يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنايسهم ويؤمرون بان يوسعوا أبواب البيع والكنايس وان يعملوها لما يختارهم من المسلمين فيدخلونها ركبانا قان لم يسعهم بيوت الأغنياء نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم وإن لم يسعهم لم يكن لهم اخراج أرباب المنازل منهما ولو كثروا فمن سبق إلى منزل كان أحق به قال الشيخ رحمه الله ولو قلنا باستعمال القرعة كان أحوط ولو جاؤوا مجتمعين استعمل القرعة. السادس: إذا شرطنا عليهم الضيافة فان وقف بها فلا بحث وان امتنع بعضهم أجبر عليه وان امتنع الجميع قهروا عليه فان لم يكن الا بالمقاتلة قوتلوا فان قاتلوا انتقضت العهد وحرموا الذمة فان طلبوا أمنه بعد ذلك العقد على أقل ما يراه الامام ان يكون لجزية لهم لزمه اجابتهم ولا يتعين ذلك بدينار أو أقل أو أكثر عندنا. مسألة:
ومع أداء الجزية لا يؤخذ شئ منهم سواها سواء اتجروا في بلاد الاسلام أو لم يتجروا والا في في الأرض الحجاز على ما سيأتي البحث فيه وبه قال الشافعي وقال احمد إذا خرج من بلده إلى اي بلد كان في بلاد الاسلام تاجر اخذ منه نصف العشر لنا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية جعل إباحة الدم ممتدا إلى اعطاء الجزية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها وقوله عليه السلام ادعهم إلى الجزية فإذا أطاعوك فاقبل منهم كف عنهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيئا سواء الجزية قال لا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله ليس على المسلمين عشورا انما العشور على اليهود والنصارى ولان عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما والجواب عن الأول بجواز اطلاق العشر على الجزية أو يكون محمولا على المتبحرين بأرض الحجاز على ما يأتي وعن الثاني باحتمال ان يكون ذلك قدر جزيتهم على أنه ليس بحجة. مسألة: واختلف في الصغار فقال ابن الجنيد الصغار عندي هو ان يكون مشروطا عليهم وقف العقد ان يكون احكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم وان تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض وقال الشيخ رحمه الله الصغار هو التزام احكامنا وجريانها عليهم وقال الشافعي هو ان يطأطئ رأسه عند التسليم فيأخذ المستوفي بحسبه ويضرب في لهازمه إذا عرفت هذا فينبغي أن لا يشترط عليهم في اخذها ولا يعدلون إذا عثروا عن آدابها فان علي بن أبي طالب عليه السلام استعمل رجلا من عكرا فقال له على رؤس الناس لا تدعوا لهم درهما من الخراج وشدد عليه القول ثم قال الغني عند انتصاف النهار فاتاه فقال إني كنت أمرتك بأمر واني أتقدم إليك الآن فان عصيتني نزعتك لأبيعن لهم في خراجهم عمارا أو لا تقره ولا كسوة شيئا ولا صف ارفق بهم وقدم سعيدا بن عامر بن حذيم فعلاه عمر بالدرة فقال سبق سيلك مطرك ان تعاقب تصبر وان تعفوا نشكر وان تستغيث نغيث فقال عمر ما على المسلم الا هذا مالك تبطي الخراج فقال امرتنا أن لا نزيد على أربعة دنانير فلسا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى علائمهم قال عمر لا عزلتك ما حييت. مسألة: إذا مات الذي بعد الحول لم يسقط عنه الجزية واخذت من تركته وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة تسقط وهو قول عمر بن عبد العزيز وعن أحمد روايتان لنا انه مال استقر وجوبه عليه في حال حياته فلا يسقط بالموت كساير الديون احتج أبو حنيفة بأنها عقوبة فسقطت بالموت كالحدود والجواب لا نسلم انها عقوبة وان استلزمته العقوبة به وانما هي معاوضة لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة والحد يسقط بالموت لفوات محله وتعذر استيفاءه بخلاف الجزية . فروع: الأول: لو مات في أثناء الحول ففي مطالبته بالقسط ننظر أقربه المطالبة وبه قال ابن الجنيد لان الجزية معاوضة عن المساكنة وحقن الدم وانما أوجبنا المطالبة ارفاقا ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على اخذها في اخر السنة لان الالتزام بالشرط واجب. الثاني: يقدم الجزية على وصاياه والوجه مساواتها للدين ويؤخذ من تركته الجزية وودي الادمي بالتقسيط
(٩٦٧)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476