منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٦
السابق
ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على ما قدر يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيعون له ان يا خذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكيف يكون صاغرا ولا يكرث لما يؤخذ منه حتى يجد ولا لما أحد منه فينا لم لذلك فيسلم ولأنها عوض فلا يتقدر بقدر كالأجرة احتج أبو حنيفة بان عليا عليه السلام وضعها كذلك وعمر أيضا ولم ينازعهما أحد من الصحابة فكان اجماعا احتج ابن الجنيد بان عليا عليه السلام زاد على ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقص منه قدر على أن الزيادة موكولة إلى نظر الامام دون النقصان لو كان جايزا لأمر النبي صلى الله عليه وآله معاذا به واحتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله امر معاذا ان يأخذ من كل حالم دينارا ولم يفصل بين الغنى والفقير والجواب عن الأول بان ذلك لرأي رآه علي عليه السلام و مصلحة اقتضت ما فعله لأنه مقدر ولا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه وعن الثاني بذلك وأيضا عن الثالث يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وآله علم من أحوال من بعث معاد إليهم الطاقة لذلك فامره به والجواب عن الرابع. مسئلة: يجب الجزية باخر الحول ويجوز أخذها سلفا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ما دله ويطالب بها عقيب العقد ويجب الثانية في أول الحول الثاني وهذا لنا انه مال يتكرر بتكرر الحول ويؤخذ في اخر كل حول فلا يجب بأوله كالزكاة ولأنه احتج أبو حنيفة بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية والجواب المراد بها التزام اعطائها لا نفس الاخذ ولا اعطاء حقيقة ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذل الجزية قبل اخذها اجماعا. مسألة: وتؤخذ الجزية مما ينشر من أموالهم من الايمان والعروض على قدر يمكنهم ولا يلزمهم الامام بمعنى من ذهب أو ذهب وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن امره ان يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري واخذ النبي صلى الله عليه وآله من نصارى نجران الفي حلة وروى عن علي صلى الله عليه وآله انه كان يأخذ الجرية من كل ذي صنعة من متاعه فكان يؤخذ من صاحب الأثر اثرا ومن صاحب المال ماله ومن صاحب (الحبال حبالا) ثم يدعوا الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيغنمونه ثم يقول خذوا واقتسموا فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم شراره ليحمله إذا ثبت هذا فان بذلوا الجزية والتزموا بشرايط الذمة حرم قتالهم لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر إلى قوله تعالى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم فإذا بذلوها حرم قتالهم ولان النبي صلى الله عليه وآله قال ادعهم إلى الاسلام فان أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا نعلم في ذلك خلافا. مسألة: ولا يتداخل الجزية بل إذا اجتمعت عليه جزيتين أو أكثر استوفى منه اجمع وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يتداخل لنا انه حق مال جيب في اخر كل حول فلا يتداخل كالدية والزكاة واحتج بأنها عقوبة فيتداخل كالحدود والجواب الفرق بما تقدم. مسألة: ويتخير الامام في وضع الجزية على إن شاء على رؤوسهم ان شاء على أرضهم وهل يجوز له ان يجمع بينتهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا قال الشيخان وابن إدريس لا يجوز ذلك بل إن يأخذ من أيهما شاء وقال أبو الصلاح يجوز الجمع بينهما وهو الأقوى عندي لنا ان الجزية عن مقدره وفي طرفي الزيادة والنقصان بل هي موكولة إلى نظر الامام فجاز له ان يأخذ من أرضيهم ورؤسهم كما يجوز له ان يضعف الجزية الني على رؤوسهم في الحول الثاني ولان ذلك سبب بالصغار احتج الشيخان بما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم لما عليها في ذلك شئ موظف فقال كان عليهم أجازوا على أنفسهم وليس للامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيئا وان شاء ففي أموالهم وليس على رؤوسهم شئ فقلت هذا الخمس فقال انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن مسلم قال سالت عن أهل الذمة ماذا عليهم فيما يحقنون به دمائهم وأموالهم قال الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية ولا سبيل على أراضيهم وان اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم والجواب نحن نقول بموجب الحديثين ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر فإن شاء اخذه من رؤوسهم ولا شئ له حكم على أراضيهم وبالعكس ليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم و وأراضيهم ابتداء. مسألة: ويجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله اضرب على نصارى ايلمة ثلاثمائة دينار أو كانوا ثلاثمائة نفس في كل سنة وان يضيفوا من (مر بهم) من المسلمين ثلاثة أيام ولا يغش مسلما وشرط على نصارى نجران اقرار بثلاثة وعشرين ليلة فيما دونها من عايريه ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمين وشرط عمر بن الخطاب على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وان يصلحوا القناطر فان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم دمه وشرط على بعض أهل الجزية ارزاق المسلمين مدين وثلاثة أفساط زيت لكل انسان على أهل الذمة يعني الشام وعلى أهل مصر لكل انسان أردب وشنا من ورك وعسل وعلى أهل العراق يعني السواد خمسة عشر صاعا لكل انسان ولان الحاجة تدعو إليه لأنهم ربما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاقدة لهم واضرارا بهم فإذا اشترطت الضيافة عليهم امن ذلك. فروع: الأول: لو لم يشترط الضيافة عليهم لم يكن واجبة وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يجب بغير شرط لنا ان الأصل عدم الوجوب ولان الأصل الجزية لا يثبت الا بالالتزام
(٩٦٦)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476