منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٥
السابق
والزم من ماله الشيخ رحمه الله وهو إحدى قولي قولي الشافعي وفي الثاني لا يؤخذ منهم الجزية وهذا عنده تفريع على جواز قتلهم والشيخ رحمه الله أوجب الجزية عليهم وان جاز استنفارهم عملا بعموم الآية وفي رواية حفص عن أبي عبد الله عليه السلام انها سقط عن العقد والشيخ الفاني والمرأة والولدان وقد سلف قال الشيخ رحمه الله ولذلك إذا وقعوا في الأسر جاز للامام قتلهم اما الأعمى لا فالوجه مساواته لهما. مسألة: وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لا جزية عليهم لنا عموم الامر بأخذ الجزية وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين ولأنه كافر صحيح فأدر على أداء الجزية فوجب اخذها منه كالشماس احتجوا بأنهم محقونون بدون الجزية فلا يجب كالنساء ولأنهم لا كسب لهم فأشبهوا الفقراء والجواب عن الأول يمنع المقدمة الأولى وعن الثاني بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل. مسألة: و اختلف علمائنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو قول الجمهور كافة وقال آخرون لا يسقط عنهم الجزية احتج الشيخ رحمه الله بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا جزية على العبد ولان العبد مال فلا يؤخذ منه الجزية كغيره من الحيوان احتج الآخرون بما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم بعضا ولا يقرن أحدكم بالصغار وبعد ذا نفذه إليه منه ومعناه انه نهى عن شراء رقيق أهل الذمة لأنه إن لم يود عنهم سقط بعض الجزية بغير سبب وان أدى عنهم لحقه الصغار ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الدرداء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قلت فنؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم انما هو ماله يقيد به إذا اخذ يؤدي عنه قال ابن الجنيد في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمر بن حزام خذ الجزية من العبد ولأنه مشرك فلا يجوز ان يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولان سيده لو كان مشركا لم يكن من الإقامة الا بعقد الذمة فالعبد أولى ولأنه من أهل الجهاد فلا يسقط عنه الجزية لأنها عوض حقن الدم وهو مباح الدم. فروع: الأول: لا فرق بين ان يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديها مولاه عنه وبعض الجمهور فرق بينهما لان عبد المسلم لأنما يؤخذ من مولاه فيؤدي إلى اخذ الجزية من المسلم وهو ضعيف لأنه يؤديها عن حقن دم العبد وقد يملك الباقر عليه السلام ذلك نص على اخذها من مولاه. الثاني: لو كان نصفه حرا ونصفه رقا وجب اخذ الجزية عنه فيؤدي هو قدر نصيبه من الحرية ويؤدي مولاه قدر نصفه من الرقية ان قلنا بوجوب الجزية على المملوك والا وجب عليه بقدر الجزية لا غير لأنه حكم يتخير الحلف بالجزية والرق فيقسم على قدرها كالإرث. الثالث: لو أعتق لم يخل حاله من أحد أمرين اما ان كيون حربيا أو من أهل الكتاب فإن كان حربيا لم يقر بالجزية بل يقعر على الاسلام ويرد إلى دار الحرب قاله الشافعي وقال ابن الجنيد منا لا يمكن في اللحوق بدار الحرب بل يسلم ويحبس لان في لحوقه بدار أهل الحرب بعونه لهم على المسلمين ودلالة على عوراتهم وان كان من أهل الكتاب لم يقر في دار الاسلام الا ببذل الجزية أو يسلم فان لم يفعل رد إلى مأمنه بدار الحرب عند الشافعي وحبس عند ابن الجنيد وبالجملة يلزمه الجزية بعد العتق لما يستقبل وهو مذهب عامة العلماء الا ما روى عن أحمد بن حنبل أنه قال يقر بغير جزية سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا وما روى عن مالك انه لا جزية عليه ان كان المعتق مسلما والصحيح الأول لما بينا ان الجزية تؤخذ منه لو كان رقا فاخذها منه إذا كان حرا أولى وللعموم الامر بأخذ الجزية ولأنه حر مكلف موسى من أهل القتل فلا يقر في دار الاسلام بغير عوض كالحر الأصلي احتج المخالف بان الولاء شعبة من الرق وهو ثابت عليه وهو غلط لما تقدم.
البحث الثاني: في مقدار الجزية. مسألة: واختلف علمائنا في أن الجزية هل فيها شئ مقدر يجوز تغييره أم لا على أقوال ثلاثة. أحدها: ان فيها مقدرا وهو ما قدره علي عليه السلام الفقير اثنى عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة وبهذا قال أبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين. الثانية: انها متعذرة في طرف القلة دون الكثرة فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد ولا مقدر في طرف الزيادة بل ذلك موكول إلى نظر الامام وهو مذهب ابن الجنيد منا واحمد في إحدى الروايات. الثالثة: انها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بما يراه الامام من المصلحة وهو الحق عندي واليه ذهب الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا وهو قول الثوري واحمد في الرواية الثالثة وقال الشافعي انها مقدرة بدينار في حق الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ويجوز الزيادة عليها ان بذلها الذمي وقال مالك هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهما وفي المتوسط بعشرين درهما وفي حق الفقير بعشرة دراهم لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه امر معاذ ان يأخذ ممن كان حالم دينار أو صالح أهل نجران على الفي أحد النصف في صفر والنصف في رجب وضع علي عليه السلام الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما وكذلك فعل عمر بن الخطاب وصالح عمر بني تغلب على مثل ما على المسلمين من الصدقة وهذا يدل على عدم التقدير فيه وانها موكولة إلى نظر الامام والا لما اختلف المقادير ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابوية في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره فقال
(٩٦٥)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476