منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٢
السابق
ثبت لهم جزية ذلك وهو بناء على الأصل الفائت. مسألة: قال ابن الجنيد الصابئين يؤخذ منهم الجزية ويقرون عليها كاليهود والنصارى وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنهم من أهل الكتاب وانما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولهم قال أحمد بن حنبل انهم جنس من النصارى وقال أيضا انهم يستوون فيهم مع اليهود وقال مجاهد هم من أهل اليهود والنصارى وقال السدي من أهل الكتاب وكذا ان (مرة) ومتى كانوا كذلك قبلت منهم الجزية وقد قيل إنهم يقولون ان الفلك حي ناطق وان الكواكب السبعة السيارة آلهة ومتى كان الحال كذلك لم يقروا على دينهم بالجزية وكذلك تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبية والنسطورية والفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن يدين بالإنجيل وينسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته عملا بالعمومات. مسألة: بنو تغلب بن وآيل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية من العرب وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أديان وهم بنوح وبهرا فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من غيرهم وبه قال علي وعمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم الجزية بل يؤخذ منهم الصدقة مضاعفة فيؤخذ من كل عشرين دينار دينار وكل مائتي درهم عشرة دراهم ومن كل ما يحسب فيه نصف العشر الخمس وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل لنا انهم أهل كتاب فيدخلون في عموم الامر يأخذ الجزية من أهل الكتاب احتجوا بان هذه القبايل دعاهم عمر بن الخطاب إلى اعطاء الجزية فأبوا وامتنعوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين فامتنع عمر في ذلك فلحق بعضهم بالروم فقال لهم النعمان بن عروة ان القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدول بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وردهم وضعف عليهم الصدقة واخذ من كل خمس من الإبل شاتين واخذ مكان العشر الخمس ومكان نصف العشر العشر والحق ان يحتمل عمر فعل ذلك لأنه عرف حصول الأذى للمسلمين فصالحهم على هذا المقدار على أن لا يؤذوا المسلمين ولا ينفرد أولادهم مع أنه كان يأخذ جزية الصدقة وزكاة وأيضا فان عمر ليس بحجة وأيضا هذا الفعل مخالف مذهب المستدلين به لأنه يؤدي إلى أن يأخذ من الواحد أقل من دينار بان يكون صدقته أقل من ذلك وأيضا يلزم ان يكون بعض أهل الكتاب مقيما في بلاد الاسلام على التأبيد بغير عوض إذ من لا زرع له ولا ماشية منهم حكم وقد روى الجمهور عن عمر بن عبد العزيز انه لم يقبل من نصارى بني تغلب الا الجزية وقال لا والله الا الجزية والا فقد أذنتكم في الحرب وروى عن علي على السلام قال لئن تفرعب؟؟ لبني تغلب ليكون لي فيهم رأى لأقتلن مقاتليهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. فروع: الأول: إذا ثبت ان المأخوذ جزية فلا تؤخذ الا ممن يؤخذ منه الجزية فلا يؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة انها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال يؤخذ منه الزكاة ولو كان مسلما وبه قال أحمد بن حنبل لنا ما تقدم ان المأخوذ جزية حقيقة فلا تؤخذ الا ممن توجد له الجرية ولان عمر بن الخطاب قال لهؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم وقال النعمان بن زرعة خذ منهم الجزية باسم الصدقة ولأنهم أهل الذمة فكان الواجب عليهم جزية الصدقة كغيرهم من أهل الذمة ولان المأخوذ منهم مال اخذ لحق ماءهم ومسكنهم فكان جزية كما لو اخذ باسم الجزية وعلى هذا البحث يكون المأخوذ منهم معروفا إلى من ينصرف إليه الجزية على ما يأتي احتج أبو حنيفة بأنهم سألوا عمر ان يأخذ منهم كما يأخذ من المسلمين فأجابهم بعد الامتناع. الثاني:
لو بذل التغلبي أداء الجزية ويحط عنه الصدقة قبل منه لان المأخوذ عندنا انما هو من الجزية لا الصدقة اما من اعتقد ان المأخوذ منه صدقة فقالوا ليس لهم ذلك لان الصلح وقع على هذا فلا تغير وهو خطأ لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا قد أعطى اما الحربي من القبيلتين فإنه إذا بذل الجزية قبلت منه لقوله عليه السلام ادعهم على عطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولأنه كتابي باذل الجزية فيقبل منه كغيره.
الثالث: لو أراد الامام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم جاز عندنا لان ذلك موكول إلى نظر الامام ومنع منهم بعض الجمهور لان عقد الذمة على التأييد؟ وهو ممنوع منع ان عمر بن عبد العزيز نقضه ما فعل عمر بن الخطاب. الرابع: قد بينا ان الجزية يؤخذ من كل كتابي على الاطلاق إذا لزم شرايط الذمة لا فرق بين بني تغلب وغيرهم عندنا اما الذين فرقوا فقال بعضهم ان حكم من تنصر من تنوخ أو يهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم حكم بن تغلب واختاره الشافعي لأنهم من العرب فأشبهوا بني تغلب لما قوله تعالى حتى يعطوا الجزية وهو عام وبعث النبي صلى الله عليه وآله معاذ إلى اليمن واخذ من كل عام دينارا وهم عر واخذ الجزية من نصراني نجران وهم أولاد بني الحرث كعب قال الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى واخذ الجزية من أكيد ودومة وهو عربي. مسألة: ولا يحل ذبح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمة عندنا على ما قلنا اما من أباح اكل ذبايح أهل الذمة فقال الشافعي لا يباح اكل ذبايح أهل الذمة كافة ونقله الجمهور كافة عن علي عليه السلام وبه قال عطا وسعيد بن جبير والنخعي وقال أبو حنيفة تحل ذبايحهم وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحماد وإسحاق وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام من التحريم وقال عليه السلام انهم لم يتمسكوا من دينهم الا بشرب الخمور ومن طريق الخاصة عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبايحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب وفي
(٩٦٢)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476