منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦١
السابق
من جميع الكفار الا العرب وقال احمد يقبل من جميع الكفار الا عبدة الأوثان من العرب وقال مالك انها تقبل من الجميع الا مشركي قريش اما انهم ارتدوا وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز انها تقبل من جميعه لنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو عام خرج منهم اليهود والنصارى بمعنى والمجوس لمشابهتهم فيه فيبقى الباقي على الأصل وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وهو عام خص منه أهل الكتاب للآية والمجوسي لقوله عليه السلام سنوا بهم أهل الكتاب على ما قلناه فيبقى الباقي على العموم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهدة شاهرة لا تغمد الا ان تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها امن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل أو كسب في ايمانها خيرا وسيف منها مغلوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا واما السيوف الثلاثة الساهرة فسيف على مشركي قريش قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا يعني فان آمنوا فإخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل والدخول في الاسلام فأموالهم وذراريهم سبي على ما سبي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سبا وعفا وقيل الفداء والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه الا الجزية أو القتل ومالهم في ذراريهم سبي فان قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم يحل لنا نكاحهم ولا يقبل منهم الا الجزية والقتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى في أول السورة التي يذكر فيها الذين يقص قضاياهم قال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد السبي واما فداء يعني المفاداة بينهم وبين الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف الملفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم الآية إلى قوله تعالى حتى تفئ إلى امر الله فلما نزلت هذا الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلتم على التنزيل فسال النبي صلى الله عليه وآله من هو فقال خاصف النعل يعني أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر قابلت هذا الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربوها حتى يبلغوا بنا السعيات في بحر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السبي فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل يوم الفتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار أبي سفيان فهو امن وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يستولهم وزيد ولا يتموا على جريح ولا يتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه ودخل دار فهو آمن واما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف الذي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد واحدا منهما أو سبي من يسرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ولأنهم أهل كتاب ولا يساوون غيرهم من الكفار واحتج أبو حنيفة بأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق فأقروا بالجزية كاهل الكتاب واما العرب فلا يقبل منهم لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه واحتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله لما يبعث السرية ويوصيهم بالدعاء إلى الاسلام أو الجزية وهو علة في كل كافر والجواب عن الأول بالفرق لان أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم بخلاف غيرهم من الكفار واما العرب فقد بينا انهم كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا قبلت منهم الجزية وإلا فلا فحكمهم لا فرق بين العرب والعجم لان الجزية توجد بالدين لا بالنسب وعن الثالث باحتمال ان تكون الوصية في أهل الذمة دون غيرهم. مسألة: وعلماء اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية ولا يقبل منهم الا الاسلام وان كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم وصحف ادم وإدريس وزبور داود عليه السلام وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى يقرون بالجزية لنا انها ليست كتبا منزلة على ما قبل وانما هي وحي يوحى كما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال امرني جبرئيل عليه السلام ان امر أصحابي ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجرى مجرى السنن سلمنا انها منزلة لكنها قد اشتملت على مواعظ لا غير وليس فيها احكام مشروعة فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة احتج المخالف بقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أهل كتاب ولان المجوس يقرون ولم يثبت لهم كتاب بل شبه كتاب فأقروا هؤلاء مع ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى والجواب عن الأول ان الأم في الكتاب هنا للعهد اجماعا والمراد به حكم التوارة والإنجيل وعن الثاني انهم ملحقون بقوله على السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أبو إسحاق من الشافعية ولو أسلم منهم اثنان وشهدوا بان لهم كتابا يتمسكون به
(٩٦١)
التالي
الاولى ١
١٠٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 3
2 فيما يمسك عنه الصائم 8
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 16
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 27
5 فيمن يصح منه الصوم 30
6 في الزمان الذي يصح صومه 33
7 في رؤية الهلال 33
8 في شرايط الصوم 42
9 في شروط قضاء الصوم 46
10 في احكام القضاء 48
11 في الصيام المندوبة 54
12 في صوم الاذن 60
13 في صوم التأديب 61
14 في صوم الحرام 62
15 في لواحق الصوم 64
16 في النذر 69
17 في النوادر 70
18 في شرائط الاعتكاف 74
19 في احكام الاعتكاف 79
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 88
21 في آداب السفر 91
22 في شرائط حجة الاسلام 94
23 في أنواع الحج 105
24 في المواقيت 111
25 في احكام المواقيت 114
26 في أفعال العمرة المتمتع 117
27 في احكام الاحرام 130
28 في احكام دخول مكة 134
29 في الطواف 136
30 في كيفية الطواف 136
31 في احكام الطواف 143
32 في السعي 149
33 في كيفية السعي 150
34 في احكام السعي 152
35 في التقصير 155
36 في أفعال الحج 159
37 في الوقوف بعرفات 161
38 في كيفية الوقوف 162
39 في احكام الوقوف 165
40 في الوقوف بالمشعر 168
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 170
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 171
43 في نزول منى ورمى الجمرات 175
44 في كيفية الرمي 176
45 في احكام الرمي 178
46 في الذبح 180
47 في كيفية الذبح 183
48 في صفات الهدي 186
49 في احكام الهدي 194
50 في الضحايا 201
51 في الحلق والتقصير 208
52 في بقية أفعال الحج 212
53 في الرجوع إلى منى 215
54 في الرمي 217
55 في النفر من منى 221
56 في الرجوع إلى مكة 224
57 في الوداع 225
58 في تروك الاحرام 227
59 في تحرير لبس الخفين 228
60 في تحريم الطيب 229
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 233
62 في تغطية الرأس 235
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 238
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 240
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 242
66 في تحريم الصيد 246
67 في تحريم الاستمتاع 254
68 في تحريم الجدال والفسوق 257
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 258
70 في احكام المحصور والمصدود 292
71 في المحصور 296
72 في حكم الفوات 298
73 في حج النساء 300
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 305
75 في حج النائب 306
76 في حج منذور 320
77 في احكام العمرة 322
78 في الزيارات 325
79 في زيارة النبي ص 333
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 335
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 337
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 343
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 345
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 347
85 في الرباط 348
86 في من يجب جهاده 349
87 في أصناف الكفار 351
88 في كيفية الجهاد 353
89 في المبارزة 358
90 في عقد الأمان 359
91 في العاقد 360
92 في عبارة الأمان 361
93 في احكام الأمان 362
94 في كيفية الأمان 363
95 في احكام الغنيمة 367
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 368
97 في احكام الأسارى 372
98 في احكام الأرضين 380
99 في كيفية قسمة الغنائم 384
100 في احكام السلب 388
101 في كيفية القسمة 394
102 في الاسهام 397
103 في اللواحق 402
104 في احكام أهل الذمة 405
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 405
106 في مقدار الجزية 411
107 فيما يشترط على أهل الذمة 414
108 في احكام المساكن والأبنية 417
109 في احكام المهادنة والمهاونة 419
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 425
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 427
112 في قتال أهل البغي 428
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 437
114 في اللواحق 440
115 في التجارة 444
116 في آداب التجارة 446
117 في محرمات التجارة 449
118 في الاحتكار 452
119 في احكام التجارة 454
120 في كسب الحجام وأمثاله 465
121 في جوائز السلطان 470
122 في النفقة 474
123 في طلب الرزق 476